للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتابُ الْعِتْقِ)

وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ وعَكْسُه بعَكْسِه، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ وهو التدبيرُ.

(بابُ الكِتابةِ)

وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمالٍ مُؤَجَّلٍ في ذِمَّتِه، و (تُسَنُّ) مع أَمانةِ العبدِ وكَسْبِه، وتُكْرَهُ مع عَدَمِه، ويَجوزُ بيعُ الْمُكاتَبِ، ومُشْتَرِيهِ يَقومُ مَقامَ مُكَاتِبِه، فإن أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ له، وإن عَجَزَ عادَ قِنًّا.

(بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ)

إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا - حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ - صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.

. . . ممم. . . وبين النكاح؛ لأنه فيه شائبة مال، فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال؛ فلهذا ضموه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتي المعاملات الشخصية، كما يقولون.

ومن العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، والإقرار جعلوه في الصلح أو في مكان آخر، المهم أنهم ختموا الفقه بالعتق. ولكلٍّ وجهة.

أما الذين جعلوا آخر الفقه كتاب الإقرار قالوا: تفاؤلًا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان. والذين جعلوه العتق قالوا: تفاؤلًا بأن يعتق اللهُ الإنسانَ؟

طالب: من النار.

الشيخ: من النار، لكن الفقهاء المتأخرون لاحَظُوا المعنى الأول أن العتق فيه شائبة مالية فألحق بالمعاملات، فما معنى العتق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>