بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول: نقدم الوصية ثم الإرث. كيف نقول: نقدم الوصية ثم الإرث مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث؟
نقول: نعم؛ لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال، ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية، وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث كذا؟
يتضح بالمثال؛ رجل خلَّف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم. الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد ثلاثة لكن لا، قال: إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين، ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد ألفين. إذن نقص نصيب كل واحد ولَّا لا؟ والوصية أُخِذَت كاملة، وإلا لو أننا ساويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملًا كان يقول: عندنا ثلث ونصف؛ المسألة من ستة؛ لأن اثنين في ثلاثة بستة للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء ثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث.
يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز؛ مثاله رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها؛ فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على مَنْ تلزمه نفقته من الأقارب، فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.