للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني إذا كان نهر بينهما؛ يعني شق نهرًا من النهر الكبير، وفسد هذا النهر فاحتاج إلى إصلاح فإن الثاني يجبر، أما إذا احتاج أحدهما إلى توسعة فإن الآخر لا يُجبر على ذلك.

طيب، ما الفرْق بين النهر والقناة؟

طالب: القناة هي الماسورة.

الشيخ: نعم، القناة هي الماسورة تُسحب من النهر، وأما النهر فهو يجري على الأرض.

***

[باب الحجر]

ثم قال المؤلف: (باب الْحَجْر) الحجر في اللغة: المنْع والتضييق، ومنه سُمِّي العقل حِجْرًا، {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حْجِرٍ} [الفجر: ٥]، أي: لذي عقل، وسُمِّي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من فِعْل ما لا يليق شرعًا أو عرفًا.

أما في الاصطلاح: فهو منْع الإنسان من التصرف في ماله، إما لمصلحته أو لمصلحة غيره؛ يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه، وقد يكون لمصلحة غيره.

فمثلًا: إذا قلنا للموصِي: لا تُوصِ بأكثر من الثلث؛ يعني: حجرنا عليه فيما زاد على الثلث. فهذا لمصلحة مَنْ؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف في ماله؛ فهذا لمصلحة نفسه.

فالمهم أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير، وتارة يكون لمصلحة نفس المحجور عليه. وله أسباب تتبين -إن شاء الله- في الشرح.

قال: (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه؛ لم يُطالَب به وحرم حبسه، ومن ماله قدْر دَينه لم يُحْجَر عليه وأُمر بوفائه، ومن ماله لا يفي بما عليه حالًّا؛ وجب الحجر عليه).

قسم المؤلف رحمه الله هنا المدِين إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه)، يعني ليس عنده شيء يوفي به، كرجل عليه مئة درهم، لكن ليس عنده شيء، هذا لم يقدر على وفاء شيء من دينه، فما الحكم؟ كيف نعامل هذا؟

يقول المؤلف: (لم يُطالَب به وحرُم حبسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>