للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إذا كان يقر شرعًا أنه له ذلك، فإنه -يعني المنْع- أنه يمنع، فيمنع.

الشيخ: يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب؟ !

الطالب: أول سؤال يا شيخ! !

طالب آخر: يا شيخ، يُنظر فإن كان لـ ...

الشيخ: اسمع السؤال، السؤال: طلب أحدهما أن يُغيِّر مواد البناء من لَبِن إلى طوب؟

الطالب: هذا لا يجبر.

الشيخ: لا يجبر؟ لماذا؟

الطالب: لأنه ليس إصلاح فاسد، وإنما نقل لأفضل.

الشيخ: طيب، لو أن الجدار انشق، وخِيف أن ينهدم، فطلب أحدهما إعادة بنائه؟

طالب: يُجبَر عليه.

الشيخ: ما الفرق؟

الطالب: لأنه هنا الجدار ينهدم، فيه ضرر على الطرفين؛ الأول ( ... )؟

الشيخ: يعني الأول طلب تحسين؛ يعني شيء زائد على الأصل، وهذا طلب إعادة إلى الأصل.

طيب، بينهما بئر، فطلب أحدهما أن تُحفر البئر ليزداد ماؤها، وقال الثاني: لا؟

طالب: لا يُجبَر على ذلك.

الشيخ: إذا كان أحدهما قد اتسعت رُقْعة مزرعته، وطلب الحفْر ليزداد الماء فيُسقي جميع الرقعة؟

الطالب: لا يُجبر الثاني على ذلك إلا إذا ( ... ) النفقة كاملة ولم يكن في ذلك ضرر على الثاني فإنه يجبر.

الشيخ: يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه، فإن كان الطالب محتاجًا إلى ذات الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعَه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر.

يقول المؤلف: (كذا النهر والدولاب والقناة) هذه ثلاثة أشياء، فما هو النهر؟

طالب: النهر هو ما كان جاريًا دون صنع أحد.

الشيخ: نعم، ويش معنى (النهر)؟ يعني لو كان أيش؟

الطالب: كما لو أن ماءً يجري.

الشيخ: لو كان بينهما نهر.

الطالب: لو كان بينهما نهر يسقي منه كل واحد منهما ويمر، وينتفعان به، كل من نفس النهر، فإنه في هذه الحال نقول: إنه إذا احتاج هذا النهر إلى إصلاح أو إلى إزالة ما فسد أو إزالة ما يمنع وصول الماء إليه، فإن في هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر ذلك أُجبِر عليه، وإن كان طلبه أن يوسِّع فإن في هذه الحال ..

<<  <  ج: ص:  >  >>