للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هو الآن العرف أنه إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان، ومعروف أنه يُوقِّف سيارته بها المكان، أنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان، حسب العرف.

طالب: شيخ، أخذنا سابقًا أن الجار إذا كانت له مثلًا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاره، وطلع فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يُلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف، ولو لم يكن ضرر على الجار من قبل، ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار أنه مثلًا إذا كان ممتدًّا، وليس عليه ضرر فإنه ليس عليه أن ينزعه.

الشيخ: لا، قلنا: إذا كان به ضرر أو أذية فله ذلك.

الطالب: الآن الفرْق أنه لم يجعل هذا القيد وهو الأذية إلا لتعليل، مثال للعرف ومثال ( ... ).

الشيخ: الغصن في الغالب ما فيه ضرر، لكن العرق الغالب أنه فيه ضرر أو أذى.

الطالب: قلنا: رغم أنه لم يكن فيه ضرر الغصن، فإنه إذا لم يرده الجار الذي دخل في ملكه يُلزم صاحب الشجرة بإزالته، لم نقل هذا في ( ... )، أما إذا كان ليس هناك ضرر لا يُلزم به.

الشيخ: لأن هذا غير بَيِّن، الفرق أن هذا ظاهر، وهذا غير بَيِّن؛ العرق. ( ... )

***

طالب: وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصرَّ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطلب بمؤجّل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالًا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحبُّ إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إذا كان للاثنين جدار مشترَك فطلب أحدهما أن يُحوِّل مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر؟

طالب: حسب الحال، يُنظَر.

الشيخ: ويش حسب الحال؟

الطالب: إذا أراد أن يدخل ..

الشيخ: ما هو حسب الحال؟

الطالب: يعني يوافق أو لا.

الشيخ: سبحان الله! السؤال الآن: أحدهما يطلب والثاني يقول: لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>