طالب: لو علَّى أحدهما جداره، وكان على الآخر ضرر بحيث إذا نزلت أمطار أنزلت من هذا الجدار وتسبَّبت في توسيخ منزل جاره، فهل نُلزمه بأن يقضيه بشيء؟
الشيخ: إي، لا بد، يعني لو كان جدارًا منحدرًا بحيث يتساقط المطر على جاره فله أن يمنعه.
طالب: هناك مسجد، وأراد جماعته عمل دورة مياه في جانب منه، فنقل بابه إلى باب جار للمسجد، لكن أبى جار المسجد، فهل يُجبر على ( ... )؟ وهل له .. ؟
الشيخ: الطريق مشترك ولَّا نافذ؟
الطالب: الطريق نافذ.
الشيخ: إن كان نافذًا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه، ويتضرر بذلك فله أن يمنعه.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتًا؛ يعني مثلًا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبنِ لها إلا ثلاثة جدران، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يُجبر على تحمُّل نصف النفقة؟
الشيخ: لا، ما يُجبر.
الطالب: هو استفاد.
الشيخ: إي، ما يخالف، كما يُستفاد بظل الجدار؛ لأن الجدار هنا خاص ما هو مشترَك، أما إذا كان مشتركًا فنعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأنه لا يضع الخشب إلا للضرورة، والشرط الثاني: ألا يتضرر الجدار.
الشيخ: نعم.
الطالب: الضرورة هي ألَّا يمكن التسقيف إلا به، فهل مثلًا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارًا بدلًا من أن يضع خشبه على جدار صاحبه.
الشيخ: إي، ما يلزمه، ويمكنه أن يبني جدارًا أو أن يقيم أعمدة، ويجعل جصًّا بينهما، لكن لا يلزمه ذلك.
الطالب: لا يلزمه؟
الشيخ: ما يلزمه.
طالب: شيخ، هل يملك الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بظل الجدار؟
الشيخ: لا.
الطالب: طيب، لو وضع شجرة حتى تظلل، ثم أتى جار ووضع سيارته تحت الشجرة.
الشيخ: لكن في ملكه.
الطالب: لا، الشارع.
الشيخ: بالشارع ما فيه بأس.
الطالب: لكن الجار يا شيخ قال: لا تضع ..