وهو فَرْضُ كِفايةٍ، يَلْزَمُ الإمامَ يلزم الإمام أن يَنْصِب
[مدخل]
ثم قال المؤلف:(كتاب القضاء)، ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء، أنا أراعي في الواقع. (كتاب القضاء) يقول المؤلف: (وهو فرض كفاية).
أولًا: ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية: إحكام الشيء والفراغ منه، إحكامه والفراغ منه، ويُطلق القضاء بمعنى التَّقْدير، فإذا كان أمرًا شرعيًّا، فالقضاء بمعنى الإحكام، وإذا كان أمرًا مُقدَّرًا فإما أن يُراد به التقدير الأزلي، أو الفراغ من الشيء، فقوله تعالى:{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}[فصلت: ١٢]، أي؟
أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت.
فقولنا: تبيين الحكم الشرعي، هذا جنس يدخل فيه الفتيا؛ لأن المفتي يُبيِّن الحكم الشرعي، ولهذا لو قلت: القضاء شرعًا تبيين الحكم الشرعي، ما صح الحد، ما صح التعريف، ليش؟ لأنه غير مانع، ويش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرف ما ليس منه، ما الذي يدخل إذا قلنا: إن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي؟
طلبة: الفتيا.
الشيخ: الفتيا؛ فإن المفتي يُبيِّن الحكم الشرعي.
(الإلزام به وفصل الخصومات) يخرج به أيش؟ الفتيا، فإن المفتي لا يلزم، وهل يفصل الحكومات ولَّا لا؟ لا، ما يفصلها، لكن لو أن المفتي حُكِّم -أي: تحاكم إليه اثنان- وقالا: رضيناك حكمًا بيننا، وحكم بينهما صار حكمه.