الشيخ: إي نعم، يُلزم بالتسليم، إذا كانت بالمعروف يُلزم بالتسليم؛ لأنه إذا رجع حتى لو ما ذهبت تستدين، لو فُرض أنها غنية وغاب وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه.
طالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما دام عندها مال ( ... ) أو الاستدانة ما هو ( ... )؟
الطالب: لا إذا لم تتمكن؟
الشيخ: إذا لم تتمكن فلها الفسخ.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أما المذهب مُطردة، لكن على القول الثاني هنا ( ... ) الفسخ؛ لأنه هو المفرق حيث غاب ولم يترك نفقة.
طالب: هل ( ... )؟
الشيخ: هذه ترجع إلى المحكمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه إذا أمكن الإصلاح بينهما أُصلح بينهما، إذا لم يمكن أن يصلح بينهما ولا يمكن أن تعيش معه فإن القاضي يُفرِّق بينهما.
[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]
يقول المؤلف: (باب نفقة الأقارب والمماليك) هذا الباب يُذكر فيه نفقة الأقارب ونفقة المماليك، وقد سبق أن قلنا ..
طالب: والبهائم.
الشيخ: لا، عندي والمماليك. باب نفقة الأقارب والمماليك بارك الله فيكم.
طلبة: والبهائم.
الشيخ: طيب، أقول: هذا بيان ( ... ) لأننا سبق أن قلنا: إن سبب وجوب النفقة، من أسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك؛ لكن الفرق بين هذه الأسباب سبب الزوجية معاوَضة في مقابلة الاستمتاع؛ ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج، ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الأقارب والمماليك، الأقارب أصول، وفروع، وحواشي، أليس كذلك؟
الأصول من تفرعت منهم، من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك، من أبناء وبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك، صح من أصولك؟
طلبة: نعم.
طالب: وفروعك، من تفرعوا من ( ... ) فروع هؤلاء.
الشيخ: ما عليهم أن يتفرعوا، هذا حتى من أصولك من جهة الأم، يعني أخوالك حواشيك؟
طالب: نعم.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، حواشي، إذن القاعدة مضبوطة، الفروع من تفرعوا منك، والأصول من تفرعت منهم، والحواشي من تفرعوا من أصولك.