(تجب أو تتمتها لأبويه، وإن علوا ولده وإن سفل) (تجب) أي النفقة، (أو تتمتها) تجب إذا كان المنفَق عليه لا يجد شيئًا، تجب كلها.
(أو تتمتها) إذا كان المنفق عليه يجد البعض لمن؟ (لأبويه وإن علوا) من هؤلاء؟ الأصول. (ولولده وإن سفل) الفروع، واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة؛ فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام أو عصبة أو أصحاب فرض تجب النفقة لهم، لكن بشروط.
يقول المؤلف: (حتى ذوي الأرحام منهم) (حتى) هذه صارت خلاف، لكن يقولون: إنهم غالبًا إذا قالوا: (ولو)، فالخلاف قوي، إذا قالوا: (وإن)، فالخلاف وسط، إذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف، لكن هذه ما هي مطردة دائمًا.
(حتى ذوي الأرحام منهم) مَنْ ذوو الأرحام من الأصول؟
طالب: كل ما بينه وبين ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
طالب ثالث: كل من بينه وبين ( ... ).
الشيخ: كل من بينه وبين المنفق ( ... )؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: كل من ليس بينه وبين ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا نسأل عن ذوي الأرحام، مَنْ ذوو الأرحام من الأصول؟ كل من بينه؟
طالب: وبين المنفق ( ... ).
الشيخ: إذن كل ( ... )، ما هو كل من بينه وبينك أنثى؛ لأنك إذا قلت: كل من بينه وبين ( ... ) أنثى جاءت فيهم الأم، ( ... ) ذوي الأرحام؟
لا، ما هي من ذوي الأرحام، فإذن (حتى ذوي الأرحام منهم) السؤال الآن من ذوو الأرحام من الأصول؟ الجواب: كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى، أو من أدلى بهذا الذكر.
مرة ثانية: كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى أو أدلى بهذا الذكر؛ فأبو الأم من ذوي الأرحام، وأم أبي الأم من ذوي الأرحام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها أدلت بهذا الذكر، وأبو أبي الأم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، تمام. إذن ذوو الأرحام من الأصول ما فيه إلا قاعدة واحد، كل ذكر بينه وبين المنفق أُنثى، أو من أدلى بهذا الذَّكر اللي بينه وبين ( ... ) الأنثى.
ذوو الأرحام مِن الفروع؟