الشيخ: لا تتعجل، ذوو الأرحام من الفروع؟ كل من بينه وبين المنفق أنثى، مَن؟ بينهم ذكر؟ ( ... ) فذوو الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى، ابن البنت؟
طلبة: من ذوي الأرحام.
الشيخ: ابن البنت من ذوي الأرحام، ليش؟ لأنه بينه وبين المنفق أنثى، فابن بنتك من ذوي الأرحام، بنت البنت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بنت الابن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس من ذوي الأرحام، إذن ذوو الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى، تمام.
ذوو الأرحام تجب لهم النفقة ولَّا لا في الأصول والفروع؟ تجب؛ ولهذا قال:(حتى ذوي الأرحام منهم)، ويش الدليل؟ أنه (حتى ذوي الأرحام منهم) تجب (حتى ذوي الأرحام)، قالوا: لقوة صلتهم بالمنفق؛ لأن فروعه جزء منه، وأصوله هو جزء منها، فهو بَضْعة من أصوله، وفروعه بضعة منه، فلقوة للصلة صارت النفقة واجبة حتى أيش؟ لذوي الأرحام حتى لذوي الأرحام، على هذا ابن بنتك إذا كان فقيرًا وأنت غني يجب عليك الإنفاق عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ:( ... ) هذا اسمه محمد بن علي آل مقرن، وأنا اسمي عبد الله بن صالح آل بسام، أيش المقرن من بسام؟
ويش نقول؟ نقول: لأنه ابن بنتك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحسن:«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(١٤) فسمَّاه ابنه، إذن ذوو الأرحام من الأصول تجب لهم النفقة، ذوو الأرحام من الفروع تجب لهم النفقة، عرفتم؟ لا تسأل، إذا كان أصل أو فرع لا تسأل هو بذي رحم، أو بالفريضة، أو بالعصب حتى لو ( ... ).
(حجبه معسر أو لا) كيف (حجبه معسر أو لا)؟ يعني أنه لا يشترط التوارث حتى لو كان المنفق محجوبًا بمعسر تجب النفقة.
(حجبه) الهاء في (حجبه) تعود على من؟ المنفِق، تعود على المنفِق.
(معسرٌ) عن إرثه أو لم يحجبه مثاله: هذا رجل له أبٌ فقير، وله جد فقير، يجب أن ينفق على أبيه؟ لأنه ابنه ووارثه، يجب أن ينفق على جده؟