الشيخ: يجب، هل يرث جده في هذه الصورة؟ لا يرث، لكن لا يهم ورث أو ما ورث، ولهذا قال:(حجبه معسرٌ أو لا) يعني سواء وُجِد معسرٌ يحجب هذا المنفق من ميراث المنفق عليه ( ... ) أو لم يوجد (حجبه معسر أو لا).
يقول:(حجبه معسر أو لا) ويش مثال (أو لا) مثاله: رجل له أبٌ وجد، أبوه رقيق وجدُّه حر، هل هذا الأب يحجب ابن الابن ولَّا لا؟
طلبة: لا يحجب.
الشيخ: لا تستعجلون، شوفوا المثال، رجل له أب رقيق وجد حُر أو لا؟ هل هذا ابن الابن؟ هل يرث جده لو مات؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يرثه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأن الابن رقيق ما يرث، والمحجوب بالوصف لا يحجب، فالآن هذا المعسر معسر؛ لأنه رقيق ما عنده مال، لا يمنع من وجوب الإنفاق على الجد، وكذلك لو فُرض أن له جَدًّا وليس له أبٌ، يجب الإنفاق عليه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن ما فيه أحد يحجبه، والله أعلم ( ... ).
***
في الصورة الأولى إذا تزوجته معسرًا ولم يُعلمها، الذين يقولون: لها الفسخ ولو أعلمها بأنه معسر فلها الفسخ، ما وجهة نظرهم؟ هذا رجل خطب من امرأة وقال: شوفي، ترى ما عندي ولا قرش إلا هذا الريال اللي هو المهر فقط، والباقي بيتي ما فيه ولا إناء، أنا آكل في المطاعم، وقالت: أنا ما أبغي إلا أنت، لا، هذا وهم ( ... )، وقالت: أنا ما أبغي إلا أنت، ( ... ) ثم لَمَّا دخل عليها ( ... )، وقالت له: أبا طالب، أنت معسر، أبغي الفسخ، شو رأيكم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ليس لها الفسخ؟ حتى على المذهب؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لها الفسخ، ما حجتهم، وهي قد رضيت بذلك؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) هي تقول: ما أبغي شيئًا أبدًا، ( ... ) إذا رجع وهوَّن كما سبق لنا أنه لو قالت: رضيت به عِنينًا، ثم ( ... ) أبغي الفسخ، تُمكن؟