طالب: لأن القول أن النفقة تسدد كل يوم ولذلك ( ... ).
الشيخ: نعم، يقولون؛ لأن النفقة تتجدد كل يوم، ولا يمكن إسقاطها قبل وجودها.
طالب: هذا تعليل.
الشيخ: إي نعم، تعليل، لكن هل هو عليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قوية.
إذن على كل حال المسألة هذه قلت لكم: إن في نفسي منها شيئًا، ما دام علم بأسرته فالأمر إلى الله عز وجل، قلنا: إن جميع الحقوق حتى حق الجماع اللي هو يمكن من أعز ما يكون عند بعض النساء إذا أفسدته فليس لها حق، لو قالت: رضيت به عِنِّينًا، أو تزوجته عالمة بعِنَّته فإنه لا فسخ لها كما سبق.
طالب: كيف يفرقون؟
الشيخ: يفرقون، يقولون: لأن هذا مجرد يعني مجرد شهوة، أما هذا فهو فيه قيام البدن؛ الأكل والشرب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف هذا.
الطالب: ما الفرق بين الصورتين؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الأذى صفة فيه، ليس عائدًا إلى ذاته، صفة فيه، فإذا أسقطه ما فيه سقط الأصل والفرع.
طيب فيه أشياء من قبل المؤلف أنها من مُسقِطات النفقة، أشياء من مسقطات النفقة، أعطنا واحدًا منها، وابدأ بما بدأ به المؤلف إن أمكنك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هذا اللي بدأ، أقول: ليس هذا هو الذي بدأ به إلا إن قلت: إنه يشق عليك ( ... ) أول مسألة بدأ بها؟
طالب: ومن حبست ظلمًا؟
الشيخ: ولو ظلمًا زين. هذه واحدة (من حُبست ولو ظلمًا) يلَّا كمل ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تسقط النفقة تجب النفقة، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه تسبب صح هو ليس باختياره، لو تمكن من أن يكون معها في الحبس؟
طالب: تجب النفقة؟
الشيخ: تجب النفقة؟ إي نعم، تجب النفقة؛ لأن الاستمتاع ما ضاع، لأن لو أمكن يجعلهم غرفة خاصة في السجن ( ... ) يجب النفقة ما يضر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، الحمد لله، في دولتنا ولله الحمد ( ... ) طعام وشراب، لكن في دول أخرى تأخذ من السجناء ضريبة.