فالآن عندنا نزاع بين من؟ بين السيد وصاحب الدَّيْن، صاحب الدَّيْن يقول: ما دمت ستخرج العبد من ملكك فأعطني إياه؛ لأنه هو الذي استدان مني، والسيد يقول: لا، أبيعه وأعطيك ثمنه، فمن القول قوله؟
القول قول السيد، ولكن قد يقول قائل: لماذا يُنازِع السيد في هذا؟ أليس كله سواء؛ لأنه سيخرج من ملكه؟
قلنا: قد يرى السيد أن صاحب الدَّيْن ليس أهلًا أن يكون عنده هذا العبد، إما لسوء أخلاقه، وإما لاتهامه في خُلقه، أو لغير ذلك؛ يعني يقول: هذا العبد غالٍ عندي، لا أملكه صاحب الدَّيْن؛ لأن صاحب الدين أعرف أنه سيئ المعاملة، أو أعرف أنه رجل سفلة، أخشى على العبد منه، خصوصًا إذا كان العبد شابًّا مثلًا، فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن.
طيب، لو قال مَنْ له الدَّيْن: إذا بعته فأنا قد ديَّنْته عشرة آلاف ريال، وإذا بعته لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال فيكون عليَّ نقص.
نقول: أنت الْمُفرِّط ولو حصل عليك النقص، لماذا تعطيه دينًا يبلغ عشرة آلاف ريال وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟
طيب، قال: (كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة متلفه) هذه ثلاث مسائل:
(استيداعه) يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها، فيتعلق برقبته.
و(أرْش جنايته) يعني إذا جنى على أحد فإنه يُخيَّر سيده بما ذكرنا.
والثالثة: (قيمة مُتلَفِه) أي قيمة ما أتلف.
فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان، أو استوْدع، أو جنى، أو أتلف. كل هذه تتعلق برقبته، وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يُخيَّر بين الأمور الثلاثة التي سمعتم:
الأمر الأول: أن يعطيه صاحب الحق، ويقول: هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك.
الثاني: أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته؛ أي: قيمة العبد.
والثالث: أن يفديه بجنايته ويبقى العبد عنده.
[باب الوكالة]
ثم قال المؤلف: (باب الوكالة).