وعلى هذا فالحج يقضى فرضًا كان أو نذرًا قولًا واحدًا، والصوم يُقْضَى إذا كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلاف، والصلاة لا تُقْضَى قولًا واحدًا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قاله المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبًا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكف عنه ولِيُّه، فإذا قال الولي: أنا لا أعتكف، لست ملزومًا، فماذا نصنع؟ أو قال: لا أصلي، نقول: ما فيه شيء، ما فيه بديل، ما فيه إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة.
طالب: يا شيخ، ذكرت حديث عائشة في تأخيرها الصيام، وأنها قالت: لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعًا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها ذلك، ما هو ( ... ) سبب تأخيرها إلى شعبان هو مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف؟
الشيخ: هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف؛ هل هي مدرجة؟ أو من كلامها؟
الطالب: حتى إذا كانت مدرجة ما يستفاد منها؟ يعني الآن: نحن استفدنا من كلامها أنها لا تؤخره بعد رمضان بهذه الكلمات، ما يستأنس بهذه الكلمات أنها تَرُدُّ على مَن قال: لماذا تؤخِّرينه إلى شعبان.
الشيخ: هذا اعتذار.
الطالب: اعتذار؟
الشيخ: اعتذار، لكن لو كانت تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجودًا؛ مكان الرسول.