يُسَنُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شَوَّالٍ، وشهرِ الْمُحَرَّمِ- وآكَدُه العاشرُ ثم التاسعُ - وتِسعِ ذي الْحِجَّةِ، ويومِ عَرَفَةَ لغيرِ حاجٍّ بها، وأَفْضَلُه صَوْمُ يومٍ وفِطْرُ يَومٍ، ويُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ والجمُعَةِ والسبْتِ والشكِّ، ويَحْرُمُ صومُ العِيدينِ ولو في فَرْضٍ، وصيامُ أيَّامِ التشريقِ إلا عَن دَمِ مُتعةٍ وقِراٍن، ومَن دَخَلَ في فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُه،
في ذِمَّتِهِ، والدَّينُ يُقضَى كدَينِ الآدميِّ.
وإنْ كان فريضةً بأصل الشرع؟
طالب: لا تُقضى.
الشيخ: هل تُقضى؟
طلبة:( ... ) لا.
الشيخ: لا تُقضى؛ لأن ذلك لم يَرِدْ، وعلى هذا فالحجُّ يُقضى فرضًا كان أو نَذْرًا قولًا واحدًا، والصومُ يُقضى إنْ كان نَذْرًا، وإنْ كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلافٌ، والصلاةُ لا تُقضى قولًا واحدًا إذا كانتْ واجبةً بأصل الشرع، وإنْ كانتْ واجبةً بنذرٍ فإنها تُقضى على ما قال المؤلف، وفَهِمتم دليلها.
بَقِي الاعتكاف، الاعتكافُ لا يُمْكن أنْ يكون واجبًا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكفُ عنه ولِيُّه.
فإذا قال الولِيُّ: أنا لا أعتكفُ، لستُ مَلْزومًا. فماذا نصنع؟ أو قال: لا أُصلِّي؟
نقول: ما فيه شيء، ما فيه بديل، ما فيه إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة.
طالب: يا شيخ، ذكرتَ حديث عائشة لتأخيرها الصيام وأنها قالتْ: لا أستطيع أنْ أقضيه إلا في شعبان. أي إنها لا تستطيع شرعًا أنْ تؤخِّره إلى ما بعد رمضان، لا نُنكر هذا، ما هو علَّلتْ سبب تأخيرها إلى شعبان لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: كيف .. ؟
الشيخ: هذا منها أو مِن أحد الرواةِ، فيها خلافٌ؛ هلْ هي مُدرَجةٌ أو من كلامها.
الطالب: حتى إن قلت: مُدرجة، لا يُستفاد منها؛ يعني الآخِر استفدنا من كلامها أنها لا تؤخِّره بعد رمضان.