الطالب: ما يُستأنس بهذه الكلمة ( ... ) أنها تبغي تردُّ على مَن قال: لماذا تؤخِّريه؟
الشيخ: إي نعم، هذا اعتذار منها، لكنْ لو كانتْ تستطيع أنْ تؤخِّره إلى بعد رمضان الثاني كان العُذر موجودًا؛ مكان الرسول.
طالب: ( ... ) تستوي يعني، لن تصوم أبدًا ..
الشيخ: أنا أقول: إنها بالنسبة للرسول حُسن مُعاشرةٍ فقط، لكن لا يمنع مِن وجوب القضاء.
طالب: يا شيخ، في مسألة المرأة، أن المرأة إذا ( ... )؟
الشيخ: إذا أيست.
الطالب: إذا هي يائسة.
الشيخ: يائسة، أما إذا لم تيأس تنتظر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؟
الطالب: ( ... ) أن الشيخ الكبير ( ... ) الشيخ الكبير قد يئس من ( ... )، أمَّا المرأة قد يئست يعني تُسيء لزوجها نفسه.
الشيخ: ( ... ) عيال؟
الطالب: ما هو ( ... ).
الشيخ: ولكن نقول: لا تطلبون الأولاد، شرعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: شرعًا.
طالب: بس فيه فَرْق.
الشيخ: هو صحيح فيه فَرْق؛ أنها ربما تندم فيما بعد، ربما لا يُقدِّر الله أنْ تَحمِل، و ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، هذا لا يُرجَى زوالُه، إذا كان امرأةٌ كلَّ سَنَةٍ تَحمِل، وهي إمَّا حاملٌ ولَّا مُرضِع، إذا جاء رمضان تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
طالب: شيخ، ذكرتم -بارك الله فيكم- أنَّ مَن مات يجوز أن يُحَجَّ عنه نفلًا أو فرضًا.
الشيخ: ما ذكرْنا نفلًا.
الطالب: يعني نذرًا.
الشيخ: إي، قُلنا فرضًا بأصلِ الشرعِ أو نذرًا.
الطالب: وهلْ يجوز نفلًا يا شيخ؛ أنْ يَحُجَّ الرجُل عن أبيه مَثَلًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: دليلُ الفرضِ معروفٌ وهو حديثُ الخثعمية، فما دليلُ جواز النفْلِ يا شيخ؟
الشيخ: أنَّ الأصل أنَّ ما جازَ في الفرضِ جازَ في النفْلِ إلا بدليلٍ، ثم حديثُ ابنِ عباسٍ في قصة الرجل اللِّي قال: لبَّيك عن شُبرمة، ما قال: هل هو نفْلٌ أو فرضٌ؟
لكن بقينا فيما إذا استنابَ شخصٌ غيرَه في حجِّ نفلٍ ( ... ).
أيش؟
طالب: أنَّ مَن مات وعليه صومٌ يُقضَى عنه بالإطعام.