للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما يُستأنس بهذه الكلمة ( ... ) أنها تبغي تردُّ على مَن قال: لماذا تؤخِّريه؟

الشيخ: إي نعم، هذا اعتذار منها، لكنْ لو كانتْ تستطيع أنْ تؤخِّره إلى بعد رمضان الثاني كان العُذر موجودًا؛ مكان الرسول.

طالب: ( ... ) تستوي يعني، لن تصوم أبدًا ..

الشيخ: أنا أقول: إنها بالنسبة للرسول حُسن مُعاشرةٍ فقط، لكن لا يمنع مِن وجوب القضاء.

طالب: يا شيخ، في مسألة المرأة، أن المرأة إذا ( ... )؟

الشيخ: إذا أيست.

الطالب: إذا هي يائسة.

الشيخ: يائسة، أما إذا لم تيأس تنتظر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما ( ... )؟

الطالب: ( ... ) أن الشيخ الكبير ( ... ) الشيخ الكبير قد يئس من ( ... )، أمَّا المرأة قد يئست يعني تُسيء لزوجها نفسه.

الشيخ: ( ... ) عيال؟

الطالب: ما هو ( ... ).

الشيخ: ولكن نقول: لا تطلبون الأولاد، شرعًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: شرعًا.

طالب: بس فيه فَرْق.

الشيخ: هو صحيح فيه فَرْق؛ أنها ربما تندم فيما بعد، ربما لا يُقدِّر الله أنْ تَحمِل، و ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا، هذا لا يُرجَى زوالُه، إذا كان امرأةٌ كلَّ سَنَةٍ تَحمِل، وهي إمَّا حاملٌ ولَّا مُرضِع، إذا جاء رمضان تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.

طالب: شيخ، ذكرتم -بارك الله فيكم- أنَّ مَن مات يجوز أن يُحَجَّ عنه نفلًا أو فرضًا.

الشيخ: ما ذكرْنا نفلًا.

الطالب: يعني نذرًا.

الشيخ: إي، قُلنا فرضًا بأصلِ الشرعِ أو نذرًا.

الطالب: وهلْ يجوز نفلًا يا شيخ؛ أنْ يَحُجَّ الرجُل عن أبيه مَثَلًا؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: دليلُ الفرضِ معروفٌ وهو حديثُ الخثعمية، فما دليلُ جواز النفْلِ يا شيخ؟

الشيخ: أنَّ الأصل أنَّ ما جازَ في الفرضِ جازَ في النفْلِ إلا بدليلٍ، ثم حديثُ ابنِ عباسٍ في قصة الرجل اللِّي قال: لبَّيك عن شُبرمة، ما قال: هل هو نفْلٌ أو فرضٌ؟

لكن بقينا فيما إذا استنابَ شخصٌ غيرَه في حجِّ نفلٍ ( ... ).

أيش؟

طالب: أنَّ مَن مات وعليه صومٌ يُقضَى عنه بالإطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>