الشيخ: إي نعم؛ لأنَّه تعذَّر الصومُ، وإذا تعذَّرَ الصومُ في الكِبَر فقد ثبتَ أنَّ فيه إطعامًا، فهذا مِثْله.
طالب: يا شيخ، من انقطع عنه التكليف ليش يختلف عن الرجُل؟
الشيخ: لا، ( ... ) في ذِمَّتِهِ دَيْن، دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ.
طالب: قلنا: إنَّ مَنْ ماتَ وعليه اعتكافُ نَذْرٍ أو صلاةُ نَذْرٍ فإنه يُستحبُّ لوَلِيِّهِ أنْ يَقضي عنه. أليس الأصلُ في العبادات منع القياس؟ ! فكيف يصِحُّ قياسُ الاعتكافِ مَثَلًا على دَيْنِ الآدميِّ؟
الشيخ: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاسَ في العباداتِ على أُمُورٍ عاديَّات ( ... )؛ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ؟ »، وهذا الاعتكافُ المنذورُ صارَ دَيْنًا عليه، فهو إلى الحجِّ المنذور أقربُ من الدَّيْنِ.
طالب: شيخ، جمع التقديم في الصلاة؟
طالب آخر: إذا فرضْنا عليه القضاء وهو يستطيعُ الصوم، فكلَّما قيل له أنْ يصوم قال: لا، أُريد إذا متُّ يقضي هذا ( ... ) يُطعِم مسكينًا؟
الشيخ: الظاهر أنَّ هذا لا يُجزِئه؛ لا يُجزِئُ الإطعامُ عنه، هو لو قال: إنَّ الأمرَ واسعٌ. لا بأسَ، أمَّا أن يقول: لا، أتركُ الصومَ لأجْلِ أن يُطعَمَ عنِّي. هذا ما يصِحُّ.
طالب: قول عائشة أليسَ فيه دليلٌ على أنَّ القضاء يكون واجبًا بالفوريَّة؛ قولها: لا أستطيعُ، فنقول: الذي لا يستطيعُ يقضي عند الاستطاعة.
الشيخ: عند الاستطاعة.
طالب: أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة؟
الشيخ: بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: أليسَ في حديث عائشة: فما أستطيعُ أنْ أقْضِيَهُ إلَّا في شعبانَ، أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة في القضاء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يَرِدُ علينا هذا؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: لو كان واجبًا شرعًا ما مكَّنها الرسولُ عليه الصلاة والسلام من تَرْكِهِ.
طالب: قولها: لا أستطيع.