الشيخ: ما هو استطاعة بَدَنِيَّة، مِن أجْل مراعاةِ الرسولِ عليه الصلاة والسلام، مِن أجْل الرسول.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا سواءٌ منها أو مِن بعض الرواة، لكنْ لا شكَّ أنه لو كان واجبًا على الفورِ ما مكَّنها الرسولُ أن تؤخِّر.
طالب: شيخ، بالنسبة للإطعام، مَنْ أخَّرَ الصيامَ إلى رمضان آخَر، وَرَدَ عنْ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ ( ... ) قول الصحابي ( ... ) التعارض ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بلى نقولُ، على خلافٍ في هذا، لكنْ نقولُ: نحن نرى هذا.
طالب:( ... ).
الشيخ: إلَّا أنَّ هذا عُورِضَ بظاهر النصِّ، وفيه احتمالٌ أنْ يكون على سبيل التطوُّع، ما هو على سبيل الوجوب.
طالب: وزيادة يا شيخ، زيادة على النَّصِّ.
الشيخ: زيادة على النَّصِّ ما نَقْبل، إذا كان الله تعالى ذكر في مَعْرِضِ البيانِ الواجبِ أنَّ عليه عدةً من أيامٍ أُخَر ولم يَذْكر غيرها، فنقول: ما وَرَدَ عن هذينِ الصحابيَّينِ إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صحَّ عنهما، مع أنَّ المسألة -واللهِ- في نفسي منها شيء.
طالب: طريق الإجماع يا شيخ؛ أنَّه لم يُعارض.
الشيخ: لا، ما فيه إجماع، والإجماع يكون إذا اشتهرَ القولُ ولم يُنْكَر؛ مِثْل حديثِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حكايةِ التشهُّد؛ لَمَّا حكى على المنبرِ التشهُّدَ قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. وكان هذا بعد وفاةِ الرسولِ، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ، وبه استدْلَلْنا على أنَّ قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه تفقُّهٌ من عنده، لكن مخالفٌ للنصِّ؛ لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون: السلامُ عليك، وبعد موته: السلامُ على النبي.