للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: لقدْ وَرَدَ حديثٌ في قِيام الليل: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». إلى قوله: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ». هل يُقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» اقتداءً بالرسول، أو يُقال: وأنا من المسلمين؟

الجواب: يقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» كما جاء في الحديث، والأوَّليةُ هنا ليست أوَّليةَ زَمَنٍ، إنما هي أوَّليةُ انقيادٍ، والمعنى: إنَّني لا أُنْكِر ذلك، بلْ أستسلِمُ لله.

طالب: صلاة ( ... ).

***

[باب صوم التطوع]

طالب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال رحمه الله تعالى:

بابُ صومِ التطوُّع

يُسَنُّ صِيامُ أيامِ البِيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شوال، وشهرِ المحرَّم، وآكَدُهُ العاشرُ ثم التاسعُ، وتسعِ ذي الحِجَّةِ، ويومِ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها، وأفْضَلُهُ صومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ.

ويُكْرَهُ إفرادُ رجب، والجمعةِ، والسبتِ، والشكِّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رجلٌ عليه صومٌ من رمضان فلَمْ يَصُمْه إلا في شوال من السَّنةِ الثانيةِ، ما الحكم؟

طالب: من السَّنةِ الثانيةِ، عليه القضاءُ وعليه الكفَّارةُ، إذا كان من السَّنة الثانية.

الشيخ: إي، أنا أقول: من السَّنة الثانية، فما الحكم؟

الطالب: الحكم: عليه القضاءُ وعليه الكفَّارةُ.

الشيخ: مَن يعرف؟

طالب: هذا على المذهب، أمَّا القولُ الراجحُ فإنه عليه القضاءُ فقط؛ لأن الشرع لم يجز سوى القضاء، والدليل الذي ..

الشيخ: اصبر، هذا خطأ، وجواب الأخ خطأ.

طالب: ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) هو عليه أن يُطعِم مسكينًا لكلِّ يوم.

الشيخ: خطأ.

طالب: ذكرْنا في المسألة ثلاثةَ أقوالٍ: قول المذهب، وقول ( ... ).

الشيخ: خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>