للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) إذا كان لعُذرٍ عليه القضاء، وإذا كان لغير عُذرٍ في المذهب أنه عليه القضاءُ والكفَّارةُ، والقول الراجح أنَّه فقط عليه القضاء.

الشيخ: يعني مع الإثم.

الطالب: مع الإثم.

الشيخ: هذا هو الصحيح، ولاحِظوا يا جماعة أنَّ الشيء اللي يحتاج إلى تفصيل لا بُدَّ أن تفصِّل حتى يكون الجوابُ مبنيًّا على أصْل.

هلكَ هالكٌ عن بنتٍ وأخٍ وعمٍّ شقيقٍ، كيف نقسمها؟

طالب: نسأل الأول يا شيخ: هذا أخٌ لأمٍّ أمْ أخٌ لغيرِ أمٍّ؟ إنْ كان أخًا لأمٍّ يسقط.

الشيخ: فللبنتِ النصفُ، والباقي للعمِّ الشقيق.

الطالب: وإنْ كان الأخُ لغيرِ أمٍّ نقول ..

الشيخ: يعني أخًا شقيقًا أو لأبٍ، فللبنت النصف.

الطالب: والباقي للأخ، ويسقط العمُّ.

الشيخ: انظر الآن، التفصيل لا بدَّ منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيلٍ لئلَّا تغلط.

الآن لو هذا الميت خلَّفَ ألف مليون، كان للبنت خمس مئة مليون، يبقى خمس مئة مليون لمن؟ من جهة الأخِ أخطأتَ ومن جهة العمِّ أخطأتَ حتى تفصِّل؛ فالشيءُ الذي يحتاج إلى تفصيلٍ لا بدَّ من التفصيل فيه.

إذَن الخلاصة إذا كان تأخيرُهُ قضاءَ رمضان إلى السَّنة الثانية لعُذرٍ فلا شيءَ عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عُذرٍ فهُنا يأتي الخلاف.

طالب: محلُّ الخلاف: منهم مَن قال: إنَّ عليه القضاءَ وعليه إطعامًا؛ عن كلِّ يوم مسكين. ومنهم مَن قال: إنَّ عليه الإطعامَ دون القضاء.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أنَّ عليه الإطعام؟

الشيخ: ما أدري، ما علِمناه.

الطالب: لغير عُذر؟

الشيخ: لغير عُذر.

الطالب: ومنهم مَنْ قال: إنَّ عليه القضاءَ دون الإطعام. وهو الصحيح، وهو الراجح.

الشيخ: وعليه إثم ولّا ما عليه؟

الطالب: عليه إثم؛ لأنه أخَّره لغير عُذر.

الشيخ: لأنه لغير عُذر، والصحيح أنه لا شيءَ عليه إلا القضاء.

ماتَ إنسانٌ وعليه صومُ رمضان، فما صورةُ المسألة؛ أن يموت إنسانٌ وعليه صومُ رمضان؟

طالب: يُقضى عنه.

الشيخ: إي، لكنْ ما صورتُها؛ مِثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>