الطالب: إنْ كان مريضًا مرضًا يُرجى بُرْؤُه، ثم شُفِيَ ولم يَقْضِ فماتَ؛ يَقضِي ولِيُّهُ عنه.
الشيخ: أحسنت، وجوبًا أو استحبابًا؟
الطالب: استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا، كيف نقول: إنه استحبابٌ مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؟
طالب: لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].
الشيخ: لقوله: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
ولو قُلنا: وجوبًا، لَلَزِمَ أنْ نؤثِّمَهُ إذا لم يَصُمْ، فيكون آثمًا بفعلِ غيرِهِ.
إذا لَمْ يَصُم الولِيُّ؛ قال لنا: لستُ بصائم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إنْ كان خلَّفَ مالًا وجبَ أن يُطعَم عنه مِن تَرِكَتِهِ لكلِّ يومٍ مسكينٌ، وإنْ لم يُخلِّف مالًا؟
طالب: سقط عنه.
الشيخ: سقط، صحيح.
طالب: الولِيُّ له أن يستأجر مَن يصوم؟
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: هل للولِيِّ أنْ يستأجر مَن يصوم؛ يقول: يلَّا يا فلان، تعالَ صُمْ كلَّ يومٍ بكذا وكذا من الدراهم؟
الجواب: لا؛ لأن مسائل القُربِ لا يصِحُّ الإيجار عليها.
رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ، ولكنه ماتَ قبل أن يُصلِّي؟
طالب: لِيَقْضِ عنه ولِيُّهُ.
الشيخ: وجوبًا أو استحبابًا؟
طالب: ( ... )؛ لأن صلاة النافلة تُقضى عنه، أمَّا صلاة الفريضة بأصل الشرع لا تُقضى عنه.
الشيخ: لكن وجوبًا؟
الطالب: استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا، فإنْ لَمْ يفعلْ؟
الطالب: يأثم.
الشيخ: يأثم؟ ! إذَنْ وجوبًا.
طالب: لأنها لنْ تبرأ ذِمَّةُ الميتِ إلا وصلاتُه ..
الشيخ: ( ... ) من الميت، إذا أوجب عليه إنسانٌ شيئًا يكون واجبًا عليَّ أنا؟
طالب: يبقى استحبابًا لا يأثم.
الشيخ: المهمُّ الآن: رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ فلَمْ يُصَلِّ حتى ماتَ، فهل يُصلِّي عنه ولِيُّهُ أو لا؟
طالب: يُصلِّي عنه ولِيُّهُ.
الشيخ: وجوبًا؟
طالب: إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ..
الشيخ: ما هي صلاة أصل، قلتُ: نَذَرَ.