للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إنْ كان مريضًا مرضًا يُرجى بُرْؤُه، ثم شُفِيَ ولم يَقْضِ فماتَ؛ يَقضِي ولِيُّهُ عنه.

الشيخ: أحسنت، وجوبًا أو استحبابًا؟

الطالب: استحبابًا.

الشيخ: استحبابًا، كيف نقول: إنه استحبابٌ مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؟

طالب: لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].

الشيخ: لقوله: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

ولو قُلنا: وجوبًا، لَلَزِمَ أنْ نؤثِّمَهُ إذا لم يَصُمْ، فيكون آثمًا بفعلِ غيرِهِ.

إذا لَمْ يَصُم الولِيُّ؛ قال لنا: لستُ بصائم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إنْ كان خلَّفَ مالًا وجبَ أن يُطعَم عنه مِن تَرِكَتِهِ لكلِّ يومٍ مسكينٌ، وإنْ لم يُخلِّف مالًا؟

طالب: سقط عنه.

الشيخ: سقط، صحيح.

طالب: الولِيُّ له أن يستأجر مَن يصوم؟

الشيخ: ما تقولون؟ يقول: هل للولِيِّ أنْ يستأجر مَن يصوم؛ يقول: يلَّا يا فلان، تعالَ صُمْ كلَّ يومٍ بكذا وكذا من الدراهم؟

الجواب: لا؛ لأن مسائل القُربِ لا يصِحُّ الإيجار عليها.

رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ، ولكنه ماتَ قبل أن يُصلِّي؟

طالب: لِيَقْضِ عنه ولِيُّهُ.

الشيخ: وجوبًا أو استحبابًا؟

طالب: ( ... )؛ لأن صلاة النافلة تُقضى عنه، أمَّا صلاة الفريضة بأصل الشرع لا تُقضى عنه.

الشيخ: لكن وجوبًا؟

الطالب: استحبابًا.

الشيخ: استحبابًا، فإنْ لَمْ يفعلْ؟

الطالب: يأثم.

الشيخ: يأثم؟ ! إذَنْ وجوبًا.

طالب: لأنها لنْ تبرأ ذِمَّةُ الميتِ إلا وصلاتُه ..

الشيخ: ( ... ) من الميت، إذا أوجب عليه إنسانٌ شيئًا يكون واجبًا عليَّ أنا؟

طالب: يبقى استحبابًا لا يأثم.

الشيخ: المهمُّ الآن: رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ فلَمْ يُصَلِّ حتى ماتَ، فهل يُصلِّي عنه ولِيُّهُ أو لا؟

طالب: يُصلِّي عنه ولِيُّهُ.

الشيخ: وجوبًا؟

طالب: إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ..

الشيخ: ما هي صلاة أصل، قلتُ: نَذَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>