طالب: صلاة نَذْرٍ فيصومُ وجوبًا.
الشيخ: ما هو يصوم، ما أنا قلتُ: يصوم.
وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
طالب: وجوبًا.
الشيخ: وجوبًا، كيفَ يكون وجوبًا وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟ فهو أوجبَ على نفسِهِ شيئًا، فكيف يجبُ عليَّ أنا؟ واضحة الآية؛ {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
طالب: يبقى استحبابًا، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، يبقى استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا؟ ما تقولون؟ وما هو الدليل على استحبابه؟
طالب: الاستحباب.
الشيخ: إي نعم، استحباب قضاءِ صلاةِ الركعتينِ المنذورتينِ.
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
الشيخ: إحنا الآن في الصلاة، إي نعم.
طالب: قياسًا على الصوم.
الشيخ: قياسًا على الصوم، وهلْ في العبادات قياسٌ؟
طالب: لا.
الشيخ: إذَن؟
طالب: هُم قالوا بالقياس.
الشيخ: قياسًا على الصوم؟ لكنْ ما فيه دليل يؤيِّد هذا القياس.
طالب: ( ... ) حديث: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ( ... ).
الشيخ: لا، ما نقصد الصيام يا إخواني.
الطالب: الصلاة يعني نقيسها على الصيام.
الشيخ: الصلاة.
الطالب: نقيسها على الصيام.
الشيخ: هذا كلام الأخ؛ قلنا: ( ... ) قياس، قال: لا، فطلبْنا منه دليلًا واضحًا على القياس في هذه المسألة.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ» ( ... ).