للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: صلاة نَذْرٍ فيصومُ وجوبًا.

الشيخ: ما هو يصوم، ما أنا قلتُ: يصوم.

وجوبًا ولَّا استحبابًا؟

طالب: وجوبًا.

الشيخ: وجوبًا، كيفَ يكون وجوبًا وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟ فهو أوجبَ على نفسِهِ شيئًا، فكيف يجبُ عليَّ أنا؟ واضحة الآية؛ {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

طالب: يبقى استحبابًا، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، يبقى استحبابًا.

الشيخ: استحبابًا؟ ما تقولون؟ وما هو الدليل على استحبابه؟

طالب: الاستحباب.

الشيخ: إي نعم، استحباب قضاءِ صلاةِ الركعتينِ المنذورتينِ.

الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

الشيخ: إحنا الآن في الصلاة، إي نعم.

طالب: قياسًا على الصوم.

الشيخ: قياسًا على الصوم، وهلْ في العبادات قياسٌ؟

طالب: لا.

الشيخ: إذَن؟

طالب: هُم قالوا بالقياس.

الشيخ: قياسًا على الصوم؟ لكنْ ما فيه دليل يؤيِّد هذا القياس.

طالب: ( ... ) حديث: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ( ... ).

الشيخ: لا، ما نقصد الصيام يا إخواني.

الطالب: الصلاة يعني نقيسها على الصيام.

الشيخ: الصلاة.

الطالب: نقيسها على الصيام.

الشيخ: هذا كلام الأخ؛ قلنا: ( ... ) قياس، قال: لا، فطلبْنا منه دليلًا واضحًا على القياس في هذه المسألة.

طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ» ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>