للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتابُ النِّكاحِ)

وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.

و(يَجِبُ) على مَن يَخافُ زِنًا بتَرْكِه، و (يُسَنُّ) نِكاحُ واحدةٍ دَيِّنَةٍ أَجنبيَّةٍ بِكْرٍ وَلودٍ بلا أُمٍّ، وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالبًا مِرارًا بلا خَلْوَةٍ.

و(يَحْرُمُ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوَهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ.

و(يُسَنُّ) العَقْدُ يومَ الْجُمُعَةِ مساءً، بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.

(فصلٌ)

وأركانُه: الزوجانِ الخاليانِ من الْمَوَانِعِ، الإيجابُ، والقَبولُ ولا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَربيَّةَ بغيرِ لفظِ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْتُ،

[مدخل]

الآن نتحدث على النكاح، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رحمه الله تعالى: (كتاب النكاح) النكاح في اللغة يُطلَق على أمرين، يُطلق على العقد ويطلق على الجماع؛ فإذا قيل: نكح بنت فلان فالمراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته فالمراد جامعها، فهو إذن مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه؛ إن أضيف إلى أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع.

أما في الشرع فإن النكاح هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح.

قال المؤلف: (وهو سنة)، هذا هو الأصل.

قال: (وهو سنة)؛ هذا في الأصل حكمه أنه سنة؛ وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>