للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (وهو سنة) دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (١)؛ والأصل في الأمر الوجوب إلا أنه سيأتي -إن شاء الله- بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. وهو أيضًا من سنن المرسلين؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: ٣٨]، ومن ضرورة البقاء؛ بقاء الأمة؛ لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة.

قال: (ويجب على من يخاف زنى بتركه) هذه الحال التي يجب فيها.

طالب: قال: وفعله مع الشهوة ..

الشيخ: نعم، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة؛ يعني أن النكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة، وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل العبادة.

فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبد بالمسجد بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أن أتزوج؟ قلنا له: ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج؛ لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة.

قال: (ويجب على من يخاف زنا بتركه)؛ لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا وأن الأصل فيه الوجوب؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يوجد ما يَصْرِفُه؛ إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب وإلا فالأصل وجوب ذلك، ولأن تركه مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تَشَبُّه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>