للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: إذا كان ليس هناك إذن من الشارع ولا من الراهن؛ فإننا نقول: إن أمكن استئذانه فلم يستأذنه.

طلبة: لا يرجع.

الشيخ: لا يرجع، وإن تعذر استئذانه.

طالب: يرجع.

الشيخ: رجع، لا في هذه الحال التي يرجع فيها، هل يُشترط أن ينوي الرجوع أو يشترط ألا ينوي التبرع؟

الصواب أنه يشترط ألا ينوي التبرع فقط، ولا يُشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله الشارح يُشترط أن ينوي الرجوع، هل هناك فرق بين القولين؟ إي نعم.

وكذا وَديعةٌ ودَوَابُّ مُستأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّها، ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَّرَه بلا إذنٍ رَجَعَ بآلَتِه فقطْ.

[باب الضمان]

ولا يَصِحُّ إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ، ولِرَبِّ الحقِّ مُطالَبَةُ مَن شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضمونِ عنه بَرِئَتْ ذِمَّةُ التضامُنِ، لا عَكْسُه، ولا تُعْتَبَرُ مَعرِفَةُ الضامنِ للمَضمونِ عنه ولا له , بل رِضَا الضامنِ، ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعواري والمغصوبِ والمقبوصِ بسَوْمٍ، وعُهْدَةِ مَبيعٍ، لا ضَمانُ الأماناتِ بل التَّعَدِّي فيها.

(فصلٌ)

وتَصِحُّ الكفالةُ بكُلِّ عينٍ مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، لا حَدَّ ولا قِصاصَ، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ لا مَكفولَ به، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ.

[باب الحوالة]

لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ،

يقول: إن ذاك الساعة ما على باله إلا إنه بس بيدفع حاجز الرهن، فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال، وإذا أنفق بنية التبرع؟

طلبة: ما يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>