يقول رحمه الله:(مع إمكاني لم أرجع)، العلة لأنه إن لم ينوِ الرجوع فهو متبرع، إن أنفق بدون نية الرجوع فهو متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه؛ لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وإن كان قد نوى الرجوع فإنه مُفرِّط، لماذا؟ لأنه لم يستأذن المالك، فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه، فلم يفعل، فصار على كلا .. يعني سواء نوى الرجوع أو لم ينوِ؛ لأنه إن لم ينوِ الرجوع فهو أيش؟
متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه، فإن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وهو حرام، وإن كان قد نوى الرجوع لم يرجع أيضًا؛ لأنه مفرط، ما هو التفريط الذي حصل منه؟ حيث أمكنه أن يستأذن الراهن فلم يفعل.
إذا قُدِّر أن الإنفاق عليه وقع في حالٍ تستدعي الفورية قبل أن أستأذنه، مثل أن يكون الرهن سقط في بئر، لو أبقينا الأمر حتى نذهب ونستأذن الراهن هلك، وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر في الحال فإنه لا يهلك، يسلم، فهل أرجع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أرجع؛ لأن في ذلك إنقاذًا لمال الغير من الهلاك، وكل من أنقذ مال غيره من الهلكة فله الرجوع بمثل عمله.
يقول رحمه الله:(وإن تعذَّر رجع) لكن بشرط أن ينوي الرجوع، (تعذر) ويش اللي تعذر؟ استئذان الراهن، فإن المرتَهِن الذي أنفق على الرهن يرجع، بشرط أيش؟
أن ينوي الرجوع، هذا ما ذكره الشارح رحمه الله، وظاهر كلام الماتِن أنه يرجع ما لم ينوِ التبرع؛ لأن الماتن ما اشترط نية الرجوع، وعلى هذا فيرجع ما لم ينوِ التبرع.
الماتن ما قال: بشرط أن ينوي الرجوع، والشارح قال: بشرط أن ينوي الرجوع. نقول: الظاهر مع الماتن، والصواب مع المتن، وأنه يرجع ما لم ينوِ التبرع، فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية التبرع رجوع في الهبة وهو حرام.
وحاصل ذلك أن من أنفق على الرهن، فإن كان بإذن الراهن رجع بكل حال، وإن كان بإذن الشارع. إذا أنفق بإذن الشارع رجع إلا إذا كان ينتفع بالرهن في مقابل النفقة، وذلك في المركوب والمحلوب.