للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط الدعوى، الدعوى هي ادعاء الإنسان على غيره حقًّا، سواء كان هذا الحق عينًا أو دينًا، أو أي حق من الحقوق ( ... ) عليه، وإذا لم يكن متكلمًا فإنه لا ( ... ) به الإشارة، قد لا تفهم، وإذا فهمت فإنها لا تفهم على سبيل التفصيل؛ ولهذا يقول: إلا تُقْبَل من الأخرس بخطه، إذا كتب ما شهد به قبلت؛ لأن المانع الذي من أجله منع من لا ينطق يزول بالكتابة.

فالحاصل الآن أن الشرط الثالث هو الكلام، وليس فيه دليل، ولكن فيه تعليل وهو أن مَنْ لا يتكلم لا يمكن العلم بما عنده، حتى ولو أشار إشارة تفهم فإنه لا يحصل بذلك التفصيل، والمسألة مهمة؛ الشهادة، ولكن إذا أدَّاها بخطه فإنها تُقْبَل منه.

هل تُقْبَل من الأخرس بما يسمع كما لو شهد بأن فلانًا طلق زوجته أو أقر بكذا لفلان؟

طالب: ما تُقْبَل.

الشيخ: ما تقبل لماذا؟ لأنه لا يُسْمَع، وإذا كان لا يُسْمَع؛ فكيف يشهد بما يسمع؟ فلا تقبل شهادته، قد يقول: أنا أفهم الكلام من حركة الشفتين واللسان ويش نقول؟

ما يصح ولا ينضبط، فيه ناس من الخُرْس -اللهم عافنا- يفهمون الكلام، لكنه إذا جعل الكلام كإشارة له؛ يعني: مثلًا اللي عنده قريبه اللي دائم معه تجد يكون معه إشارة تحريك الشفتين، ويعرف ما يقول بتحريك شفتيه فهذا يكون كالإشارة المفهومة، لكنها لا تنضبط فلا يُقْبَل إذن، شهادتُه تكون بأي شيء؟ ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما هو بالأداء؛ يعني: تحمُّل الشهادة للأخرس؛ قلنا: ما يمكن أن يتحمل ما يسمع، يتحمل ما يرى، يتحمل ما يشم ولَّا لا؟ يتحمل ما يُلْمَس؛ يعني: عندنا بقية الحواس، ليست الحواس مخصوصة بالسمع؛ قد يُدْرَك الشيء بغير السمع،

[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

موانع الشهادة نحن عرفنا أن الأمور القاعدة العامة عندنا أن كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه؛ فالشروط عرفناها ستة هناك موانع توجب رد شهادة الشاهد، ولو كان اتصف بالشروط الستة وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>