للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا القرابة؛ فالقرابة من موانع الشهادة، ولكن ليس كل قريب تُرَدُّ شهادته لقريبه؛ ولهذا قلنا: تختص في عمودَيِ النسب، وعمودا النسب هما الأصول والفروع فلا تُقْبَل شهادة الوالد لولده من أب أو أم، ولا تقبل شهادة الولد لوالده كذا؟ لا تُقْبَل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، إذن الولد وإن نزل نقول ..

طالب: لا تقبل.

الشيخ: وإن نزل، وكذلك الوالد وإن علا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: ١٣٥]، وهؤلاء يعني: ما فيه دليل على ما قلنا، لكن هؤلاء ثم قال: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ}، لما كان الإنسان قد يحابي والديه وأقاربه قال: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} وهذه العلة أي: القرابة في الأصول والفروع مانعة مطلقًا على المشهور من المذهب، حتى لو فرض أن الشاهد مبرز في العدالة، ووجدت قرائن تدل على صدقه فإن شهادته لعمودي نسبه غير مقبولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>