للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أن يقاتلوا، يشاركوا بالقتال. والثالث؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أن يحرضوا.

قال: (ويكونون أرقاء بسبي) يكونون: أي هؤلاء السبعة أرقاء بسبي، الباء للسببية، أي: بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء، ولا يخير فيهم الإمام، الإمام لا يخير فيهم، يكونون أرقاء في الحال، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة.

وأما إذا سبي البالغ المقاتل، فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاق، وإما المن بدون شيء، والفداء قد يكون بمال، أو منفعة، أو أسير مسلم، معلوم هذا ولَّا لا؟

طلبة: معلوم.

الشيخ: يعني مثلًا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين، نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحدة، وإن شاء منّ عليه مجانًا وقال: اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه، يعني جعله رقيقًا، وإن شاء طلب الفدية منه؛ إما مالًا وإما منفعة، وإما بأسير مسلم. وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟

طلبة: حسب المصلحة.

الشيخ: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره -انتبهوا للقاعدة هذه مفيدة- أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي، أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي؛ إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين إطعام، وكسوة، وعتق رقبة، ينظر للمصلحة؟ ولا يفعل ما شاء؟

طلبة: يفعل ما شاء.

الشيخ: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف، فيختار ما يشاء.

[باب قسمة الغنائم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء، واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكًا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، ويش معنى في دار الحرب؟ أي: في ديار الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>