يقول:(ورميهم بالمنجنيق)، المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين، وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر عل كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبب في هذا السلك، ثم يأتي الرجال الأقوياء ويرمون به ثم يطلقونه، إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدًا، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر ما فيه منجنيق، لكن فيه منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها.
طالب: والصواريخ.
الشيخ: والصواريخ.
يقول:(ولو قُتل بلا قصد صبيٌّ ونحوه) معلوم أنا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدًا، وإذا لم يكن قصدًا فلا بأس، أما تعمد قصد الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام، ولا يحل، لكن يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق (١٤)، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
قال:(ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمِن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا) هؤلاء سبعة أجناس: صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ فان، زمن، أعمى، هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير، فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيًا لا يستطيع أن يتحرك، يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الشرط الثاني: لم يقاتلوا، فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن.
والثالث: أو يحرضوا، فإن حرضوا على القتال حرضوا من؟ حرضوا الرجال المقاتلين على القتال، وصاروا يغرونهم: افعلوا، اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيرًا في القتال، فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصد قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول؟
طلبة: أن يكون لهم رأي.
الشيخ: أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير، والثاني؟