للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) يقول: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه) غزو من؟ غزو الجيش إلا بإذن الإمام، مهما كان الأمر؛ لأن المخاطَب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام، إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه افتيات عليه، وتعدٍّ على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مُكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب، قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: ٩]، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضًا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.

يقول المؤلف: (إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه)، لو سكنا اللام يصلح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ويش ها الكلب اللي يخاف منه، لكن المراد (كلبه) ضبطها بالشرح يقول عندي: بفتح اللام، أي: شره وأذاه.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة، وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتن رحمه الله.

يقول المؤلف في الشرح: (ويجوز تبييت الكفار)، ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: الإسلام، والأمر الثاني: الجزية، فإن أبوا فالقتال.

هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس.

<<  <  ج: ص:  >  >>