الشيخ: أربعة أيمان مختلفة حتى في الصيغة، إذا حنث في كل هذه الأيمان ولم يكفِّر يلزمه على المذهب كفارة واحدة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الموجَبُ واحدًا فلا عبرة بتعدد السبب، وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل، وَبالَ وتغوَّطَ، وخرجت منه ريحٌ، ونام، كم دولي؟ خمسة موجبات للوضوء، كم يلزمه من وضوء؟