للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أربعة أيمان مختلفة حتى في الصيغة، إذا حنث في كل هذه الأيمان ولم يكفِّر يلزمه على المذهب كفارة واحدة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الموجَبُ واحدًا فلا عبرة بتعدد السبب، وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل، وَبالَ وتغوَّطَ، وخرجت منه ريحٌ، ونام، كم دولي؟ خمسة موجبات للوضوء، كم يلزمه من وضوء؟

طلبة: وضوء واحد.

الشيخ: واحد؟ لا، وضوء للحم الإبل، ووضوء للبول، ووضوء للغائط، ووضوء للنوم، ووضوء للريح! صح؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، فيقولون: ما دام الموجَب -بالفتح- واحدًا فلا عبرة بتعدد السبب.

وبناء على هذه القاعدة على المذهب يكون مَن ظاهَرَ من زوجاته بكلمات كم يلزمه؟

طلبة: كفارة واحدة.

الشيخ: إذا لم يكفِّر كفارة واحدة، ولكن هم في هذه المسألة خالفوا القاعدة، وقالوا: إنه إذا ظاهَر من نسائه بكلمات لزمه بعددهن؛ لكل واحدة كفارة. ( ... )

***

[كفارة الظهار]

قال المؤلف: (فَصْلٌ. وكَفَّارَتُهُ) أي: كفارة الظِّهَار، (عِتْقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابِعَيْنِ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا).

هذا الكلام يدل على أن الكفارة على الترتيب ولّا على التخيير؟

طلبة: على الترتيب.

الشيخ: على الترتيب؛ أولًا: عتق رقبة، وسيأتي إن شاء الله شروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>