للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا لم يكفِّر عن الأول فلأن المظاهَر منها واحدة، فالْمَحَلّ واحد، كما لو حلف أيمانًا على شيء واحد، مثل أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، ثم قال مرة ثانية: والله لا أدخل دار فلان، ثم ثالثة: والله لا أدخل دار فلان، ثم دخلها، كم يجب عليه من كفارة؟

طالب: واحدة.

الشيخ: لأن المحلوف عليه واحد، فكذلك هنا المظاهَر منها واحدة، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة.

يقول: (وَلِظِهَاره من نسائه بكلمة واحدة)، يعني: كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول لزوجاته الأربع: أَنْتُنَّ عليَّ كظهر أمي، كم له من كفارة؟ واحدة، لماذا؟ لأن الظهار واحد، وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدًا أو المظاهَر منها واحدة فالكفارة واحدة.

قال: (وإن ظاهَر منهنَّ بكلمات فكفَّارات).

(إن ظاهر منهن)، ممن؟ من زوجاته.

(بكلمات فكفَّارات)، يعني: على عددهن، بأن قال للأولى: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللثانية: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللثالثة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللرابعة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كم يلزمه؟ أربع كفارات؛ لتعدد الظِّهَار والمظاهَر منها.

لو لم يكفِّر عن الأولى كم يلزمه؟

طالب: أربع.

طالب آخر: ولو لم ..

الشيخ: ولو لم يكفِّر؛ وذلك لأن المحل متعدد، والصيغة أيضًا متعددة.

وقال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة، بناء على أن الكفَّارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكرَّرت ومُوجَبُها واحد لزمه كفارة واحدة، وهذا هو قياس المذهب في الأيمان؛ لأن المذهب إذا تعددت الأيمان ولكن الكفَّارة واحدة فعليه كفارة واحدة.

فعلى المذهب لو قال: هذا عليَّ حرام، تحريم غير الزوجة يمين على المذهب، وقال: والله لا أدخل بيت فلان، وقال: والله لألبسنَّ هذا الثوب، وقال: لله علَيَّ نذرٌ أن ألبس العمامة، كم دُولِي؟

طلبة: أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>