للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ويش معنى ( ... )؟

الشيخ: .. لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وسكت ولم يطلِّقها، فإنه يكون قد عاد.

الطالب: كيف عاد؟

الشيخ: عاد فلزمته الكفارة، عاد إلى زوجته.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: .. الظهار يمكنه أن يطلِّق فلا يطلِّق، فأما لو قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم قال فورًا: أنت طالق، فإنه ( ... ).

عائدًا، لم يكن عائدًا؛ لأنه طلقها، هذا معنى الكلام.

المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن العَوْد هو أيش؟ العزم على الوطء، ولكن لا تجب الكفارة إلا بالوطء، يعني ما تثبت في الذمة إلا بالوطء. ( ... )

يقول رحمه الله: (وَيَلْزَم إخراجُها قَبْلَه عند العزم عليه).

(إخراجها) أيش؟ الكفارة، (قَبْلَه): قبل الوطء، (عند العزم عليه): إذا عزم على الوطء قلنا: الآن لا يمكن أن تطأ حتى تُكَفِّر، والمذهب: حتى يُكَفِّر بالعتق والصيام، والإطعام ( ... )، بالعتق إن وَجَد، بالصيام إن لم يَجِد، بالإطعام إن لم يستطع الصيام.

ثم قال: (وتلزمه كفارةٌ واحدة بتكريره قبل التكفير من زوجة واحدة).

يعني: إذا تكرَّر الظِّهار فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم أعاد فقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كرَّر، فهل تتعدد الكفارة، أو يلزمه كفارة واحدة؟

فيه التفصيل: إن كفَّر عن الأول كفَّر عن الثاني، وإن لم يكفِّر عن الأول أجزأته كفارة واحدة.

نقول: إن لم يُكَفِّر عن الأول كَفَتْه كفارة واحدة، وإلا تعدَّدت الكفارة، أما إذا كفَّر عن الأول ثم أعاد الظهار فواضح أن الكفارة تتعدد؛ لأن هذا الظِّهار غير الأول، ثم إنه صادَفه وذمته قد برئت من الظهار الأول. ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>