للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ، ويَتَوَارَثُ الحربيُّ والذمِّيُّ والمستأْمِنُ، وأهلُ الذمَّةِ يَرِثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقِ أَديانِهم لا مع اختلافِها وهم مِلَلٌ شَتَّى، والْمُرْتَدُّ لا يَرِثُ أحدًا، وإن ماتَ على رِدَّتِه فمالُه فَيْءٌ، ويَرِثُ المجوسُ بقَرابَتَيْنِ إن أَسْلَموا وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلامِهم، وكذا حُكْمُ المسلمِ يَطَأُ ذاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ منه بشُبْهَةٍ، ولا إِرْثَ بنِكاحِ ذاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ولا بعَقْدٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسْلَمَ.

(بابُ مِيراثِ الْمُطَلَّقَةِ)

مَن أَبانَ زَوجتَه في صِحَّتِه أو مَرَضِه غيرِ الْمَخوفِ وماتَ به أو المخوفِ ولم يَمُتْ به لم يَتَوَارَثَا، بل في طلاقٍ رَجْعِيٍّ لم تَنْقَضِ عِدَّتُه، أو أَبانَها في مَرَضِ موتِه الْمَخوفِ مُتَّهَمًا بقَصْدِ حِرمانِها، أو عَلَّقَ إبانتَها في صِحَّتِه على مَرَضِه أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَه في مَرَضِه ونحوَه لم يَرِثْها وتَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَرْتَدَّ.

(بابُ الإقرارِ بِمُشارِكٍ في الْمِيراثِ)

إذا أَقَرَّ كلُّ الوَرَثَةِ - ولو أنه واحدٌ - بوَارِثٍ للمَيِّتِ وصَدَقَ أو كان صغيرًا أو مَجنونًا أو الْمُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسبُه وإرثُه، وإن أَقَرَّ أَحَدُ بَنيهِ بِأَخٍ مِثْلِه فله ثُلُثُ ما بِيَدِه، وإن أَقَرَّ بأُخْتٍ فلها خُمُسُه.

(بابُ مِيراثِ القاتلِ والْمُبَعَّضِ والولاءِ)

فمَن انْفَرَدَ بقَتْلِ مُوَرِّثِه أو شَارَكَ فيه مُباشَرَةً أو سَببًا بلا حَقٍّ لم يَرِثْهُ إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>