للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم، كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين؛ للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورِّثه فالموقوف لورثة الميت الأول؛ للشك في حياة المفقود حين موت مورِّثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.

الشيخ: (إلا الأحياءُ) هذه المسألة اللي ذكر لو أننا كتبناها على السبورة لبقينا يومين لم نتصورها، ويومين في حلها، فهل تريدون ذلك، أو نقول: ما دامت المسألة نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي، ولعلنا ندرك متنًا صغيرًا أيضًا؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني طيب.

[باب ميراث الغرقى]

ثم قال: (باب ميراث الغرقى) الغرقى؛ يعني الذين غرقوا جميعًا، ولم نعلم السابق منهم، هل لهم نظير الغرقى؟ نعم، لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت الأول، لو انقلبت سيارة لم نعلم الميت الأول، لو شب حريق لم نعلم الميت الأول.

المهم المراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعًا، ولم نعلم عن حالهم الأول، هل ماتوا بلحظة واحدة أو تقدم أحدهم؟ ما ندري.

يقول رحمه الله: (إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار) الهدم واضح، والغرق واضح، والنار واضحة؛ المثال واضح بها.

طيب الغربة؛ سافرا جميعًا وأتانا خبرٌ أنهما ماتا، ولم ندرِ أيهما الأول، فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار، ولم يُعْلَم الأول منهم.

(وجُهِلَ السابقُ بالموت، ولم يختلفوا فيه) يعني: الورثة؛ ورثة كل واحد لم يختلفوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>