للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل) قلنا: الصحيح أنه لا صوم عليه؛ لأنه لا دليل على ذلك.

قال: (وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة) إذا صُد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف، إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة؛ لأن هذا غاية ما يستطيع؛ إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي، لكن مُنع من أيش؟ من الوقوف، فيقال: الآن يمكنك أن تتحلل بعمرة كما لو فاتك.

وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة، وأنه إذا فاته الوقوف لا يجب عليه المبيت في المزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منًى؛ لأن هذا كله تابع للوقوف.

(وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حبسه مرض أو ذهاب نفقة بقي محرِمًا إن لم يكن اشترط) إن صده مرض؛ حبسه مرض، ما صار يستطيع، يبقى محرمًا، إلى متى؟ إلى أن يُشفى، طالت المدة أم قصرت. كذلك إذا حبسه ذهاب نفقة، يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج، يبقى محرمًا إلى أن يجد النفقة، لكن إذا فاته الوقوف له شيء آخر، إذا فاته الوقوف يتحلل بعمرة وينتهي؛ وذلك لأنه يجوز إذا فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة، فكذلك إذا أُحصِر وفاته الوقوف فلم يقف، فإنه يتحلل بعمرة، بقي محرمًا إن لم يكن اشترط، فإن اشترط تحلل ولا شيء عليه، مجانًا ولا شيء عليه.

[باب الهدي والأضحية]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهدي والأضحية) الهدي ما يُهدَى إلى الحرم من النعم وغيرها، فهو أوسع من الأضحية، إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يُتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهمية الأنعام، وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعًا، أما إنسان بيحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديًا، لكن بالمعنى العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>