للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأضحية: هي ما يُتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده. وهل هما متغايران؟

الجواب: نعم، متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يُهدَى للحرم.

يقول: (أفضلها إبل، ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها ... ) إلى آخره، أفضلها إبل، ثم بقر ثم غنم، ولا تصح من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨] وهي الإبل والبقر والغنم؛ معزها وضأنها. فما هو الأفضل منها؟

نقول: إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل؛ لأنها أكثر لحمًا، فتكون أكثر نفعًا. ثم بعد ذلك البقر؛ لأنها أكثر لحمًا فتكون أكثر نفعًا. ثم الغنم؛ لأنها أقل، هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل، فإن كان يريد أن يضحي بشِقص فالضأن أفضل، يعني لو قال: أيهما أفضل: شاة أو سبع بقرة أو سبع بَدَنَة؟ الشاة أفضل؛ لأنها كاملة، لكن إذا أراد أن يضحي بالإبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم.

يُستدل على هذا –والله أعلم- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلًا، ولم يهد بقرًا ولا غنمًا، أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة.

(ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن وثنيُّ سِواهُ) ثم فسر، هذا هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول: أن تكون من بهمية الأنعام، والثاني: أن تكون تبلغ السن المعتبَر شرعًا. وهو ما ذكره رحمه الله في قوله: (جذع الضأن وثنيّ سواه). ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا تَذْبَحُو إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٢٣). فقوله: «جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» خص الضأن بذلك لأن الضأن أطيب لحمًا من المعز.

وقوله: إلا مسنة؛ المسنة قال العلماء: إنها الثنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>