للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها): (الإبل خمس) لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده. الإبل ما تم له خمس سنوات، فلو كان له أربع سنوات لم يجزئ أضحيةً ولا هديًا عند الإطلاق، وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ.

البقر سنتان، فلا يجزئ ما دون ذلك. فإن قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس، والبقرة قبل السنتين فهل نعتبر بالثنية لكونها أثنت، أو نعتبر بالسنين ونقول: هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له؟

ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى لها خمس سنين فإنها ثنية، أو سنتان فهي ثنية، أو المعز سنة فهي ثنية سواء أنبتت الثنية أو لا، وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنها محددة بالسن، بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا.

(والمعز سنة، والضأن نصفها) نصف سنة، يعني ستة أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩].

فإن قال قائل: هل لهذا علامة؟

فالجواب: يقال: إن فيه علامة بالنسبة للضأن، ما دام شعره قائمًا فإنه لا يجزئ، وإذا نام على ظهره صار مجزئًا، لكن هذه ما هي علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: وُلد هذا الخروف أول يوم من محرم، متى يتم ستة أشهر؟ آخر جمادى الثانية، بالوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>