للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول رحمه الله: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة) يعني أن الشاة يُضحِّي بها الواحد، لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعمن شاء، لأن المعنى الواحد أي يضحي بها واحد، فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته، وأهلُ بيته عشرون، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده تسع نسوة.

(والبدنة والبقرة عن سبعة) سبعة منين؟ ممن يضحون، فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزأ؛ لأن السبع يقوم مقام الشاة، وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن واحدة، وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزأ، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين؛ إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن كل المسلمين (٢٤) عليه الصلاة والسلام، فصار الثواب واسعًا، شرِّك من شئت.

أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها سبعة لا زيادة، والشاة واحد لا زيادة، فلو قال رجلان جاران: سنضحي بشاة واحدة، كل واحد يبذل نصف القيمة، فإنه لا يجزئ؛ لأن الأضاحي مبناها على الاتباع، وليس المقصود اللحم حتى نقول: لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزًا، هذا ما فيه إشكال، لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة، والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكًا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك (٢٥).

إذن نقول: الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرِّك من شئت، والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والبقر أن يشترك سبعة، وفي الضأن لا يشترك اثنان؛ لأنها لواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>