للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله: (ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ... ) إلى آخره.

هذا الشرط الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب ثلاثة: عيوب لا تضر مطلقًا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، متى نقول: يُشرع للإنسان الأضحية إما وجوبًا أو سنة مؤكدة على قولهم، متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليها؟

الشيخ: هو الأصل أنها لا يخاطَب بها إلا البالغ العاقل الواجد، هذا الأصل، لكن لو فُرض أن هناك يتامى، لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم، ولو كانوا صغارًا.

طالب: طيب يا شيخ لو كان رجل عنده أربعة أولاد، كل واحد له وظيفته وما تزوج، وبعضهم تزوج.

الشيخ: والبيت واحد؟

الطالب: والبيت واحد.

الشيخ: تكفي الواحدة. تكفي واحدة عن كل أهل البيت.

الطالب: ولا يُشرَع ..

الشيخ: لا ما يشرع عن كل واحد يأتي بواحدة، ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم ..

الشيخ: الغنم، إن أخرجها كاملة.

الطالب: نعم، فما وجه بعض العلماء قولهم في الأضحية خاصة: إن الشاة أفضل من الإبل والبقر؟

الشيخ: هذه ذكروها في العقيقة، قالوا: إنها أفضل؛ لأنها لم ترد بها السنة، وأما الأضحية فقد عرفت الدليل؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إبلًا.

طالب: أحسن الله إليكم، هل يكون للطواف ركعتان يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>