قال رحمه الله:(ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ... ) إلى آخره.
هذا الشرط الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب ثلاثة: عيوب لا تضر مطلقًا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، متى نقول: يُشرع للإنسان الأضحية إما وجوبًا أو سنة مؤكدة على قولهم، متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليها؟
الشيخ: هو الأصل أنها لا يخاطَب بها إلا البالغ العاقل الواجد، هذا الأصل، لكن لو فُرض أن هناك يتامى، لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم، ولو كانوا صغارًا.
طالب: طيب يا شيخ لو كان رجل عنده أربعة أولاد، كل واحد له وظيفته وما تزوج، وبعضهم تزوج.
الشيخ: والبيت واحد؟
الطالب: والبيت واحد.
الشيخ: تكفي الواحدة. تكفي واحدة عن كل أهل البيت.
الطالب: ولا يُشرَع ..
الشيخ: لا ما يشرع عن كل واحد يأتي بواحدة، ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم ..
الشيخ: الغنم، إن أخرجها كاملة.
الطالب: نعم، فما وجه بعض العلماء قولهم في الأضحية خاصة: إن الشاة أفضل من الإبل والبقر؟
الشيخ: هذه ذكروها في العقيقة، قالوا: إنها أفضل؛ لأنها لم ترد بها السنة، وأما الأضحية فقد عرفت الدليل؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إبلًا.
طالب: أحسن الله إليكم، هل يكون للطواف ركعتان يا شيخ؟