الشيخ: الفقهاء يقولون: كل طواف له ركعتان. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا ثلاثة أطوفة في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف، والفقهاء يقولون: إن الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف، بقينا في طواف الإفاضة؛ لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون: إن كل طواف له ركعتان.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تُشرَع الأضحية للحاج؟
الشيخ: الحاج يكتفي بالهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، سبعة أشخاص اشتركوا في عقيقة، فذبحوا بدنة.
الشيخ: عن واحد.
الطالب: عن سبعة.
الشيخ: ما تكفي عن السبعة؛ لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس؛ حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، ولهذا قالوا: إنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا اعتمر رجل معتمر ..
الشيخ: إذا اعتمر رجل معتمر ويش معنى الكلام هذا!
الطالب: إذا أراد أحد أن يعتمر ..
الشيخ: ولو امرأة.
الطالب: اثنتين.
الطالب: وهو بيتلبس بالإحرام لم يحرم من الميقات، حتى رأى مكة.
الشيخ: يعني ما نوى.
الطالب: لا نوى، ولكنه لم يحرم من الميقات.
الشيخ: يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام.
الطالب: نوى بعد أن وصل مكة. نوى من قبل أن يعتمر، لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة، رجوعه إلى الميقات الأصلي أم يحرم من ( ... )؟
الشيخ: لكن ما يجوز هذا؛ أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس ثياب الإحرام.
الطالب: لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر.
الشيخ: نقول: لا يتجاوز الميقات إلا محرمًا.
الطالب: شيخ إذا تجاوز ويش يسوي؟