للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفقهاء يقولون: كل طواف له ركعتان. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا ثلاثة أطوفة في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف، والفقهاء يقولون: إن الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف، بقينا في طواف الإفاضة؛ لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون: إن كل طواف له ركعتان.

طالب: أحسن الله إليكم، هل تُشرَع الأضحية للحاج؟

الشيخ: الحاج يكتفي بالهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، سبعة أشخاص اشتركوا في عقيقة، فذبحوا بدنة.

الشيخ: عن واحد.

الطالب: عن سبعة.

الشيخ: ما تكفي عن السبعة؛ لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس؛ حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، ولهذا قالوا: إنه لا يجزئ فيها شرك في دم.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا اعتمر رجل معتمر ..

الشيخ: إذا اعتمر رجل معتمر ويش معنى الكلام هذا!

الطالب: إذا أراد أحد أن يعتمر ..

الشيخ: ولو امرأة.

الطالب: اثنتين.

الطالب: وهو بيتلبس بالإحرام لم يحرم من الميقات، حتى رأى مكة.

الشيخ: يعني ما نوى.

الطالب: لا نوى، ولكنه لم يحرم من الميقات.

الشيخ: يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام.

الطالب: نوى بعد أن وصل مكة. نوى من قبل أن يعتمر، لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة، رجوعه إلى الميقات الأصلي أم يحرم من ( ... )؟

الشيخ: لكن ما يجوز هذا؛ أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس ثياب الإحرام.

الطالب: لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر.

الشيخ: نقول: لا يتجاوز الميقات إلا محرمًا.

الطالب: شيخ إذا تجاوز ويش يسوي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>