للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله؛ يجب عليه دم، لكن لو رجع وأحرم من الميقات قالوا: إنه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الآن، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم، يقدَمون إلى الميقات مثلًا في خمس وعشرين من ذي القعدة، ويقولون: ما نستطيع أن نعتمر، نبغي ندخل أشغالنا، ثم إذا صار يوم ثمانية خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه. هذا لا بأس به؛ لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه والإحرام منه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن هو يحرم من أدنى حِل أم من الحرم؟

الشيخ: لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به، لو قدرنا أنه مر بذي الحُلَيفة، وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة، ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول: اذهب إلى ذي الحليفة.

الطالب: إذا راح الجُحْفة مثلًا؟

الشيخ: ما يكفي؛ لأنه مر بذي الحليفة أولًا.

طالب: شيخ، قررنا أن فعل العبادة بدون اشتراط أولى من الاشتراط.

الشيخ: نعم.

الطالب: فإن كان سيحرم من مكان ( ... ) ميقاتها قلنا: يحرم من مكانه، فإن خاف أن يُحصَر بين مكانه ومكة، في مكان سيحصر فيه، فهل لا يمكن إلا بعد ( ... )؟

الشيخ: لا، يحرم من ميقاته، من مكانه، حديث ابن عباس: «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» (٢٦).

طالب: قلنا: الاختلاف في الثواب لا حد له.

الشيخ: نعم في الأضاحي.

الطالب: ( ... ) المسلمين ( ... ).

الشيخ: ليس الرسول للمسلمين، لا ينبغي نخليه قبيلته لا بأس. لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان يذبح أضحية للرسول صلى الله عليه وسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>