للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ ويَسْتَجْمِرُ بحَجَرٍ ثم يَستنجِي بالماءِ، ويُجْزِئُه الاستجمارُ إن لم يَعْدُ الخارِجُ مَوْضِعَ العادةِ. و (يُشْتَرَطُ) للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكونَ طاهرًا مُنْقِيًا غيرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ وطعامٍ مُحْتَرَمٍ ومُتَّصِلٍ بحَيوانٍ، ويُشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيَةٌ فأَكْثَرُ ولو بحَجَرٍ ذي شُعَبٍ، و (يُسَنُّ) قَطْعُه على وِتْرٍ.

و(يَجِبُ) الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الريحَ، ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ.

[باب السواك وسنن الوضوء]

التَّسَوُّك بعُودٍ لَيِّنٍ مُنْقٍ غيرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ مسنونٌ، إلا بأُصْبِعِه وخِرْقَةٍ

( ... ) الخلاصة أن الأصح في استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأما الاستدبار في البنيان جائز، ومع ذلك فالأفضل ألَّا يستدبرها جهة مكة.

طالب: شيخ، ( ... ) الصحابة ( ... )؟

الشيخ: إي، لكن يكون فيه خلاف، ذكروا فيه خلافًا على اختلافهم فيها.

الطالب: لكن عدم سماع ( ... )؟

الشيخ: إذا رأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم.

نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة؛ استقبال القبلة قد يكون حرامًا كما هنا، وقد يكون واجبًا، كما في الصلاة، وقد يكون مكروهًا، كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلًا، فيكره أن يستقبل القبلة ويخطب الناس وقد خلفهم وراء ظهره، وقد يكون مستحبًّا، مثل الدعاء ومثل الوضوء.

فقال بعض العلماء: إن كل طاعة الأفضل أن نستقبل فيها القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر؛ لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة ( ... )، العبادات الأصل فيها التوقيف

***

<<  <  ج: ص:  >  >>