فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه، وما أَتلَفَت البهيمةُ من الزرعِ لَيْلًا ضَمِنَه صاحبُها، وعَكْسُه النهارُ، إلا أنْ تُرْسَلَ بقُرْبِ ما تُتْلِفُه عادةً وإن كانت بِيَدِ راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ ضَمِنَ جِنايتَها بِمُقَدَّمها لا بِمُؤَخَّرِها، وباقي جِنايتِها هَدَرٌ كقْتَلِ الصائلِ عليه وكَسْرِ مِزمارٍ وصَليبٍ , وآنيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ , وآنيةِ خَمْرٍ غيرِ مُحترَمَةٍ.
(باب الشُّفْعة)
وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،
الجواب: لا، لا يجوز اقتناء الكلب العقور، بل إن الكلب العقور مما أمر الشارع بقتله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ»(١). وذكر منها الكلب العقور، والله أعلم.
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل عنده كلب عقور في وقت يتمكن من التحرُّز منه، فليس بضامن، وهذا قيد حسن؛ يعني مَنْ دخل بيته بإذنه وعقره الكلب، فإن كان صاحب الكلب قد نبَّه الداخل في وقت يتمكن من التحرز، فإنه لا ضمان على صاحب البيت، لماذا؟ لأن المهمل المفرط هو الداخل، أما إذا نبَّهه في وقت أو في حال لا يتمكن من التحرز فهو ضامن.
نبهَّه في وقت يتمكن من التحرز، يعني قال: انتبه للكلب؛ فإنه عقور، وأعطاه لوحة؛ أعطى الداخل خشبة، قال: إذا أقبل عليك بيعقرك فاهمد بها رأسه، إذن يمكن أن يتحرز ولَّا ما يمكن؟
يمكن، اللهم إلا أن يكون جبانًا؛ لأن الجبان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يسقط السيف من يده، ويعجز عن أن يضرب به، إذا قال: انتبه فإن الكلب عقور، ولكن ما أعطاه شيئًا يتحرز به؟