للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يضمن، لماذا؟ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه، لكن لو قال قائل: يمكنه أن يهرب؟

طالب: يلحقه.

الشيخ: إي نعم، يلحقه، ولهذا لو أنه أخبره به عندما وصله الكلب، قال: يا فلان، الكلبَ الكلبَ؛ فإنه عقور. فحينئذٍ لا يتمكن من الخلاص فيضمن.

وخلاصة هذا القول -وهو قول جيد-: أنه إذا نبهه -أي نبه صاحب الكلب الداخل في حال يتمكن فيها من الخلاص- فليس عليه ضمان، أما إذا نبهه في حال لا يتمكن من الخلاص فلا شك أنه ضامن، مع أن كلام المؤلف ظاهره العموم، وأن من دخل بيته بإذنه فعقره فهو ضامن بكل حال.

طالب: ومثله لو قال ( ... )؟

الشيخ: إي، مثله إذا جاء في السادسة في الوقت الذي حذَّره، فهو الذي أخلَّ وهو الذي فرط في نفسه، ما رأيكم نقرأ الشرح على هذه الجملة؛ لأنه فيه فائدة في الحقيقة، نأخذ الشرح؟

***

طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله؛ لأنه متعدٍّ باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه؛ لأنه متعدٍ بالدخول.

الشيخ: إذن الأول ضامن -صاحب الكلب- لأنه متعد باقتنائه، والثاني الذي دخل بغير إذن متعدٍّ لدخوله بغير إذن، فصار مناط الحكم هو التعدِّي، وهذه أول فائدة من ذِكْر التعليلات؛ لأن التعليلات بمنزلة الضوابط والقواعد التي تُرجَع إليها المسائل الفردية.

***

طالب: وإن أتلف العقور شيئًا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان، فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختص بالعقور، وحكم أسد ونمر ..

الشيخ: صحيح، يعني إذا أفسد شيئًا بغير العقر فإنه لا ضمان على صاحبه؛ لأن هذا شيء معتاد، وما زال الناس يكون عندهم حمير وكلاب، وهذه الكلاب ربما تبول في أماكن للناس، أو هذه الحمير أيضًا ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابها، لكن الشيء الذي يضمن هو الذي يكون معتديًا فيه.

***

طالب: وحكم أسدٍ ونَمِر وذئب وهِرٍّ تأكل الطيور، وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، وله قتل ..

<<  <  ج: ص:  >  >>