للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا اقتنى الإنسان أسدًا، وعدا هذا الأسد على إنسان خارج المنزل يضمن؛ لأنه معتد باقتنائه، وكذلك الذئب.

الهر إذا اقتنى هرة، والهرة راحت للجيران، وأكلت اللحم، وكفأت القدور، يضمن ولَّا لا؟

طلبة: يضمن.

الشيخ: يضمن؛ لأنه واجب عليه حبسها، هذا إذا كان من عادتها ذلك؛ لأنه إذا كان من عادتها هذا صارت بمنزلة الكلب العقور، أما إذا كانت عادتها أنها لا تتعدى، لكن صادف أنها جائعة أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه؛ لأن يده ليست عليها.

طالب: وله قتل هر يأكل لحم ونحوه ..

الشيخ: عندي (بأكل لحم ونحوه) عندك أنت (يأكل) لو كان (يأكل) كان (لحمًا) (بأكل لحم).

الطالب: عندي لحمًا.

الشيخ: لحمًا بالنصب؟

الطالب: (يأكل لحمًا).

الشيخ: إي، اللي عندنا (بأكل لحم)، حطها نسخة.

الطالب: وله قتل هر يأكل لحمًا ونحوه كالفواسق وإن ..

الشيخ: كيف قتل هر؟ يعني للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، ولكن هل يُشترط أن يكون ذلك حين أكل اللحم، أو ولو بعد مفارقة الأكل؟

قال بعض الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون القتل من باب دفع الصائل، وأما إذا فرغ من الأكل لا يقتله، ولكن المذهب أنه يقتله، ولو كان بعد فراغه من الأكل؛ لأنه معتدٍ، فإن لم يكن يأكل اللحم؟

طالب: ما في هر ( ... ).

الشيخ: لا، في هررة إذا كان الشيء مُغطى ما تأخذه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المؤدبة.

طالب: يقتل الحمام ولا يأكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>