الشيخ: اللي يقتل الحمام ولا يأكله، هذا نقتله، مفسد لا شك، الظاهر كلامهم رحمهم الله، قولهم:(له) أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يُقتل، وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أُمِر بقتله، وقسم نُهِي عن قتله، وقسم سُكِتَ عنه؛ فالذي أُمِر بقتله كل المؤذيات، والذي نُهي عن قتله أربع: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد. هذه لا تُقتل، والمسكوت عنه الأصل ألا تقتل، ولكن هل يُباح؛ لأن نهي الشارع عن شيء معين يدل على جواز غيره أو لا يُباح؛ لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا يقتل، الظاهر الأول هو أن الأصل الإباحة.
اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء مُحبًّا للعدوان، فحينئذٍ يجب أن يمنع نفسه؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يكون في نفسه طبيعة يقتل كل شيء يشوفه، فإذا كان يرى من نفسه هذا الشيء فلا يقتله إلا ما آذاه.
الطالب: وإن حفر في فنائه بئرًا لنفسه ضمِن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها؛ لأنه محسن.
الشيخ: عندي لأنه، يمكن محتسب ولَّا أيش؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، غلط ( ... )، لا يصح.
المؤلف يقول:(من حفر في فنائه بئرًا لنفسه) ما هو الفناء؟ الفناء ما يكون أمام البيت متصلًا به أو منفصلًا عنه لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت، هذا الفناء ليس ملكًا للإنسان، فإذا حفر فيه بئرًا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين، فإن كان في السابلة يعني في الذي يتطرقه الناس فهو ضامن؛ لأنه إذا حفرها في السابلة التي يتطرق فيها الناس، فقد اعتدى عليهم بمنعهم من التطرق، وإلا بأن كان الطريق واسعًا وحفرها في جانب منه لمصلحة المسلمين، فإنه لا يضمن ما تلف بها.
***
الطالب: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا لم يضمنه؛ لأن الميل حادِث والسقوط بغير فعله.