للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه مشكلة، هذا إنسان مال حائطُه -جداره- مال إلى السقوط وترَكَه، ثم سقط على جماعة فأتلفهم أو على غنم فأتلفها، فهل يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن، لماذا؟ لأنه حادِث، والسقوط بغير فعله، أفادنا المؤلف بقوله: إنه حادِث أنه لو بناه مائلًا؟ يضمن، لو بناه مائلًا فسقط على أناس أتلفهم ضمن.

وأفادنا أيضًا أنه لو كان بفعله لما رأى الجدار مائلًا قال: ما بشوفه ميلانه هذا عن عيب، أو متمكن فهزَّه بيده، فسقط على شيء فأتلفه فعليه الضمان؛ لأنه بفعله.

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: عليه الضمان إذا علِم ميله، ولم يُقوِّمه؛ لأن الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين، والجدار إذا مال إلى الشارع، ولم يُقوِّمه معناه أنه لم يكف الأذى، وقال بعضهم إن طُولِب به ضمِن، وإن لم يُطالَب لم يضمن؛ يعني مثلًا إذا قال له المسئول عن شئون الأسواق كالبلدية مثلًا، قالوا: قوِّمْ جدارَك، ولكنه تهاون وترك، فعليه الضمان، وإلَّا فلا ضمان عليه.

القول الثالث -المذهب-: أنه لا ضمان مطلقًا، سواء طُولب بنقله أم لم يُطالَب، ولكن الصحيح أنه يضمن؛ لأن الجدار جداره، وهو مأمور بإزالة الأذى إلا أنه يُقيَّد إذا مضى وقت يمكنه من نقضه فلم يفعل، أما إذا لم يمضِ وقت يمكنه من نقضه فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط.

وعلى هذا فلو كان الإنسان غائبًا عن بيته، ومال الجدار وسقط وهو لم يَعلم ولم يُعلم فعليه ضمان ولَّا لا؟

ليس عليه ضمان؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وكذلك لو مال الجدار، وبمجرد رؤيته إياه مائلًا ذهب يأتي بالعمال، وفي أثناء ذلك سقط الجدار، فهنا لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، ما عليه شيء؛ لأنه ما تعدى ولا فرَّط.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>