للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عند العوام، لكن ما رأيت له أصلًا، حتى أهل العلم ما ذكروا هذا، وأظنه ينتقض بالنحم؛ لأن منقاره مثل اللي يقولون إنه حلال.

طالب: تكون على الحدأة فقط.

الشيخ: بس الحدأة هي تأكل بالمنقار، تكبس باليد.

طالب: مخلب.

الشيخ: إي نعم، مخلب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نحكم بحله.

طالب آخر: ما الفرق بين ( ... )؟

الشيخ: إلا ( ... ).

يجوز إذا آذى ( ... )

***

تعريفها إلى آخره.

[باب الذكاة]

الذكاة تعريفها شرعًا: هي ذبح أو نحر مأكول مقدور عليه بقطع ما يجب قطعه أو عقره ونحوه إذا كان معجوزًا عنه.

فإذن الذكاة نوعان: إما ذبح أو نحر، ومحلهما: الرقبة، النحر يكون في أسفلها، والذبح يكون في أعلاها، هذا إذا كان مقدورًا عليه، فإن لم يكن مقدورًا عليه تأتي الصفة الثانية؛ وهي عقره، أو جرحه في أي موضع كان من بدنه، إذا كان غير مقدور عليه.

وسواء كان العجز عن ذبحه، أو عن تذكيته بسبب جرحه أو طيرانه أو بعده في محل لا يوصل إليه؛ فاللي في الطيران مثل: الطيور؛ واللي في الجريان مثل: الظباء والأرانب وشبهها، والذي لبعده مثل: لو سقط في بئر ولا يمكن أن ننزل عليه نذكيه فإننا نطلق عليه الرصاص أو نرسل عليه خنجرًا أو شبهها حتى يموت.

فإذن التذكية -هي نقول-: ذبح أو نحر مأكول مقدور عليه بقطع ما يجب قطعه في رقبته أو جرحه في أي موضع كان من بدنه إن كان معجوزًا عنه.

وهي: شرط في حل كل حيوان بري إلا الجراد.

(شرط في حل) يعني معناه ما يحل الحيوان البري إلا بالذكاة إلا الجراد.

وكلمة (كل حيوان بري) احترازًا من البحري فإنه لا يشترط له الذكاة؛ لأنه سبق أن الله تعالى قال في القرآن ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>